البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/١٦٦ الصفحه ١٥٣ :
قيام الوارث مقام المورث في الدّين ، فإنَّ الوارث انما يقوم مقام المورث في ما
يكون المورّث ميتاً بلحاظه
الصفحه ١٦٠ :
فكأن الالتزام لم
ينتقل الى شخص جديد بموت صاحبه ، بل بقي عند صاحبه ممثلا في شخص الوارث ... وقد
يبدو
الصفحه ١٦٩ :
سداد دينه ولم
يعاجله في اداء الدَّين ، وكان قصده مساعدة المدين ، وايثارا له على نفسه ، كان
ايضا ذا
الصفحه ١٧٦ : ثم كان نطاق الذمّة واسعاً في الفقه الاسلامي حتى قال
صاحب كتاب فخر الاسلام ( اليزدوي ) إن الذمّة لا
الصفحه ١٩٦ :
٣ ـ وعن مسعدة بن صدقة قال : سمعت
الإمام الصادق عليهالسلام
وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار
الصفحه ١٩٨ : فقهاء الإمامية في هذه المسألة ، فمنهم
من ذهب الى عدم الوجوب كالشيخ الطوسي في المبسوط قال : « لا خلاف في
الصفحه ٢٠٢ :
لا تنافي هنا بين
اللفظ والمعنى ضرورة كون السلم نوعاً من البيع ، فليس في لفظ البيع ما يقتضي كونه
الصفحه ٢٠٧ : شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن
لم يحمل في هذه السنة حمل في
الصفحه ٢١٩ : تختلف من ناحية الثمن
اختلافاً لا يتسامح بمثله ، ومعنى ذلك وجود اختلاف في خصوصيات الافراد كالجودة
والردا
الصفحه ٢٢٤ :
الامام الشافعي (١) وأكثر أصحابه والامام احمد في رواية (٢) وجمع غفير من العلماء.
الثاني : يرى
الصفحه ٢٢٩ :
ما دامت عند البائع
وقبل قبض المشتري فخسارتها شرعاً على البائع ، فلا يجوز لمالكها ان يربح فيها
الصفحه ٢٧٤ : الى
:
١ ـ بطاقات يؤخذ رسوم اشتراك في
مقابلها.
٢ ـ بطاقات لا يؤخذ رسوم اشتراك في
مقابلها.
وقد
الصفحه ٢٧٨ :
المرحلة
الاولى : عند شراء حامل البطاقة سلعة او تلقّي
خدمة في أي مكان كان ، فان التاجر او صاحب
الصفحه ٢٩٩ : جعالة من البنك المصدّر لمن يسدد قسيمة البيع نيابة عنه. ولا حاجة للتنبيه على
ان بنك التاجر في هذه الحالة
الصفحه ٣١١ : تعالى بكل مايطاع فيه الرسول ( قوله أو فعله
) حيث إن كلاً منهما وسيلة متعارفة في التبليغ ، وحينئذ لو تحقق