الصفحه ٤٣٧ : له نصيب منها ، فإن
لم يؤدّ المقرِض القرض في الموعد المقرّر يكون كمن فقد موضع المال الذي وضعه فيه
الصفحه ٨٩ :
للغير كما هو من دون
استهلاك ولا نقص ، فيكون ما أخذه في مقابل الاجل بالإلزام والشرط هو كسب من دون
الصفحه ٢٤٢ : ، وحينذ يشمله « احلّ الله البيع » و« تجارة عن تراض ».
الامر
الثالث : إذا باع المشتري المسلم فيه بنفس جنس
الصفحه ٣٢٨ :
في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة. وهذا إذاكان الحال كما وردبالسؤال ، والله
أعلم ».
أقول
: يبدو
الصفحه ٢٠١ : . فاستعمال صيغة البيع فيه استعمال للفظ فيما وضع له
، غاية الامر ان هذا الفرد من البيع له احكامه الخاصة
الصفحه ٢١٠ :
ثم إننا اذا تعقلنا عرفاً بيع الكلي في
المعين الذي هو عبارة عن بيع الكلي الموجود في الخارج الذي له
الصفحه ٢٩٦ :
النقد على ذمة المصدّر وهو مأذون في التصرف فيه ، ويتملكه الساحب اما بعنوان اداء
الدين الذي له على المصدّر
الصفحه ٢١٢ :
٤ ـ تقدير المسلم فيه بالكيل او الوزن
أو الذرع او العدّ ( اذا كان يرتفع الغرر به ) لترتفع به
الصفحه ٢٣٦ :
ولا اشكال في هذه الوسيلة الاولى الا أن
يكون القابض والمقبض متحداً ، وهو ليس فيه أي محذور ، إذ يكون
الصفحه ٢٤٧ :
البيع بحيث يكون التلف على البائع ويرجع الثمن على المشتري ، و« ككون القبض في
الصرف في المجلس مصححاً
الصفحه ٣٩٧ :
التزام المقاول
بالتزاماته مطلقاً. والذي يكون مهماً في تعزيز التزامات المقاول كلا الامرين الذي
يكون
الصفحه ٨٤ : ولكن يشترط البائع على المشتري الدفع في الوقت المحدد ، فان
لم يدفع يحق له الفسخ ، وكذا يحق له الفسخ إن
الصفحه ١٢٣ :
شخص مالاً من آخر ، وتصبح ذمته مثقلة بمثله له ، وهذا هو تماما ما يقع في عمليات
شراء السندات او الاوراق
الصفحه ١٤١ : يظله الله في ظله فلينظر معسرا ، او ليضع عنه »
وفي حديث آخر : « من سرّه
أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة
الصفحه ٢١١ :
في العين. وحينما
نقول بعدم وجوب الاستقصاء في الوصف ، فليس معنى ذلك عدم جوازه ، بل هو امر جائز
الا