البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/١٥١ الصفحه ٤٠٦ : المناقصة أمر
جائز لانه عبارة عن شرط في حق فسخ المعاملة المذكورة.
٧ ـ ان خطاب الضمان النهائي الذي يكون
الصفحه ٤٣٤ : أنّ هذا العمل من قبل
الدائن يعد مخاطرة في هذه الصورة (١)
، إلاّ أنّ الشارع المقدّس لم يقرّ هذا اللون
الصفحه ٤٤٠ : المبلغ على
أن ترجع لي قيمته السوقيّة في زمن العقد من الذهب.
الجواب : إنّ هذه معاملة ربويّة وذلك
لأنّ
الصفحه ١ :
واحد ، ثم تضرب
الثلاثة في الخمسة فتكون خمسة عشر ، ثم يضرب الحاصل في الاثنين فيصير ثلاثين ، يعطى
الصفحه ١٤ :
واحد ، ثم تضرب
الثلاثة في الخمسة فتكون خمسة عشر ، ثم يضرب الحاصل في الاثنين فيصير ثلاثين ، يعطى
الصفحه ٣٣ :
ملحوظة
في المؤتمر التاسع لمجمع الفقه
الإسلامي ( جده ) المنعقد في أبو ظبي من
الصفحه ٤٣ :
العلا انّه حضر ابن
أبي يعفور في هذا المجلس ، قال : « سألت الامام الصادق عليهالسلام
عن اختلاف
الصفحه ٤٨ :
لماذا لم يكن
لروايات كتاب علي ( الجامعة ) ذكر في كتب أهل السنّة ؟
وقد يتساءَل المتسائل المنصف عن
الصفحه ٥٨ :
نهي
حرام لم يرخّص فيه لأحد ، ولم يرخّص رسول الله صلىاللهعليهوآله
لأحد تقصير الركعتين اللتين
الصفحه ٧٩ : حصل عليه
نسيئة ) من دون اشتراط البيع الثاني في البيع الاول ومن دون تبان من المتبايعين ، فالبيعان
الصفحه ١٠٦ :
على بقية الغرماء ، لانها
عين ماله في يد المفلس ، فيأخذها من دون منازع. اما بالنسبة لما اذا مات
الصفحه ١١٥ :
دائناً للمستفيد.
وبحكم الامر الثاني : اصبح ( البنك
الدائن ) وكيلا في تحصيل المبلغ من محرر الورقة
الصفحه ١١٨ :
انتفاعه من هذا
المال المقترض ( قدر الفائدة في مقابل الاجل ) فاذا كان مثلا امكان استيفاء قدر
الصفحه ١٣٣ :
الثمن قد خرجنا عنها
في موردين.
نقول : إن في موردنا ( حط وتعجل ) يجري
هذا الارتكاز العقلائي
الصفحه ١٣٥ :
٢ ـ وكذلك جاءت صحيحة الحلبي عن الامام
الصادق عليهالسلام في نفس
المضمون قال : « سألته عن رجل اشترى