الصفحه ١٦٥ : عليهالسلام « من طلب هذا الرزق من
حلِّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فان غلب عليه
الصفحه ٢٥٨ :
الجزائي. ثم ان هذا الشرط الجزائي الذي يذكر في متن العقد له صورتان صحيحتان :
الصورة
الاولى : ان يكون على
الصفحه ٣٢٦ : بها الأوراق النقدية ، بل أقول له : ان هذا الاطباق على حرمة ربا
القرض سواء كانت في الذهب أو الفضة ، أو
الصفحه ١٠٢ : ( كإرفاق بالقاتل
) هو في صورة كون القاتل له ذمة تتعلق بها الديون ، اما إذا مات ، فلا ذمة ، فقد
زال موضوع
الصفحه ٢٥٦ : من
المشتري يكون بالخيار في أخذ المهيأ له ورأس ماله المقابل لغير الموجود او الفسخ
بالجميع او الانتظار
الصفحه ١٢٥ : ( ب ) ، المبلغ ودفعه ( أ ) فلا يحق له ان يرجع عليه لأن ( أ ) قد وفى ما
في ذمة ( ب ) الى ( ج ) بدون اذن ( ب ) فلا
الصفحه ٢٤٣ : الابل بالنقيع ( بالنون سوق بالمدينة ، وبالباء مقبرتها ) فأتيت
رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو في بيت
الصفحه ٣٤٤ :
الثانية
: زيادة في عقد القرض نفسه ابتداءً ، فهي
زيادة بالمسامحة العرفية وإنما تكون ربا حراماً في
الصفحه ٣٥٠ : ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشِّرهُمْ بِعذاب أليم * يومَ يُحمى عليها
في نارِ جهنَّمَ بها جِباهُهُمْ
الصفحه ١٤٣ :
الله
ثواب فيما أقرضه ، وهو قول الله عزوجل :
( فلا يربوا عند الله
) وأما الربا الحرام فهو
الرجل
الصفحه ١١٨ : سنين ليدفع له القرض
الذي أخذه منه ، وبقي له مدة ثلاث سنين ، واما اذا لم يسدد العميل القرض في الوقت
الصفحه ١٥٣ : الفقه يجوَّز له ان يتصور
احدهما دون الاخر ، كما ان الدَّين في باب الموت لا ينتقل الى الورثة ليس له علاقة
الصفحه ٢٢٩ : المشتري يحق له أن يبيعه ويربح فيه قبل
قبضه مع ان المشتري لا يخسر اذا تلف.
وكذا قد تخلف هذا القانون في
الصفحه ٣٨٠ : بعدما يملكه »
(٣).
٢ ـ صحيحة منصور بن حازم عن الامام
الصادق عليهالسلام : « في رجل أمر رجلاً
يشتري له
الصفحه ٣٨٥ :
يقوم المحتاج بتزويد
المتناقصين بهذه المواصفات والدراسات التي يرغب في تنفيذ احتياجاته على وفقها