الصفحه ٦٧ :
ينقسم البيع في الفقه الإسلامي بلحاظ
التأجيل وعدمه في الثمن والمثمن الى أربعة أقسام :
١ ـ أن يكون
الصفحه ١٧٦ : ثم كان نطاق الذمّة واسعاً في الفقه الاسلامي حتى قال
صاحب كتاب فخر الاسلام ( اليزدوي ) إن الذمّة لا
الصفحه ٢٠٥ : الفقه الاسلامي بيع المعدوم
في السلم والاستصناع فنتكلم أولا عن المبدأ ثم نستعرض الاستثنائين. ثم استند
الصفحه ١٢٩ :
يلجأ بعض التجار الى ما يعرف في الفقه
الاسلامي باسم ( ضع وتعجل ) ومعناه أن يتعجل الدائن في دينه
الصفحه ٣١٨ : البيت ، وكذلك الأمر في ايجار
الانسان نفسه للعمل ، فان هذا يكشف عن قاعدة ايجابية في الفقه الاسلامي ، هي
الصفحه ١٧٥ :
لمعرفة نظرية الذمّة في الفقه الاسلامي
، نعرض : ـ
١ ـ ما قاله علماء غير الشيعة فيها.
٢ ـ نعرض
الصفحه ٣٦٦ : (
المبيع
__________________
(١) مصادر الحق في
الفقه الإسلامي ج ٢ ، ص ٦٦.
(٢) د. رفيق المصري
، في بحثه
الصفحه ١٥٥ : الاسلامية كما هو واضح ، وتصور حوالة الحق في
الفقه الاسلامي سهل يسير اذا عرفنا ان الدَّين هو مال كلي ثابت في
الصفحه ٣٢٣ : تبريراً آخر للوصول الى النتيجة
نفسها ».
والتبرير هو : « إن القاعدة في الفقه
الاسلامي ، أن الأحكام
الصفحه ٢٠٩ : عقد الاجارة
، فلا يصلح ان يقال : ان الاجارة أجازها الفقهاء استحساناً. راجع مصادر الحق في
الفقه
الصفحه ٣١٦ : القرض
ولأجل أن يتضح ما نقول نذكر بعض الأحكام
في الفقه الاسلامي :
١ ـ ونذكر حكماً قد اتفق عليه كل
الصفحه ٣٦٥ :
__________________
(١) مصادر الحق في
الفقه الاسلامي ، ج ٢ ، ص ٦٦.
الصفحه ٩٥ : ما اُطلق
عليه في الفقه الإسلامي : « ظاهرة الثبات في الملكية » وعليه ادلة كثيرة من الشارع
المقدس لسنا
الصفحه ٨٩ : ، ولكن لا قائل بهذا في
الفقه الإسلامي الإمامي. ولعل السر هو أن أتاحة فرصة الإنتفاع هي حكم شرعي ، بمعنى
الصفحه ١٥٤ : كتابه : إن حوالة الحق وحوالة الدّين
ثابتتان معاً في الفقه الاسلامي في حوالة المدين دائنه على دَين مدين