الصفحه ٢٢٤ : جواز بيع المبيع قبل قبضه
مطلقاً ، وذهب اليه بعض ، كعطاء بن أبي رباح وعثمان البتي (٣). وذهب اليه بعض
الصفحه ٣٩٩ : يجب فيه اثبات الضرر ومقدار هو يستطيع
المتعاقد اثبات عدم وقوعه.
وحينئذ نقول : إن الشرط الجزائي
الصفحه ١٣٤ :
الدائن يبرئ ويتنازل
عن كمية من الدين في مقابل أن يعجّل المدين القسم الباقي ، فتكون العملية عبارة
الصفحه ٢٢٧ :
٤ ـ صحيحة معاوية بن وهب قال : « سألت الامام الصادق
عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع
قبل أن يقبضه
الصفحه ٢٠٨ :
٣ ـ صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « قال الامام الصادق
عليهالسلام اذا كان الحائط فيه
ثمار مختلفة فادرك
الصفحه ٣١٩ : : «
لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً » (٢).
وصحيحة محمد بن مسلم الثانية ، عن
أحدهما عليهالسلام قال
الصفحه ٧٩ :
صحيحان كما دلت عليه الروايات الصحيحة عن أهل البيت عليهمالسلام
منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
الصفحه ١٤٩ : أن انشاء الضمان : يكون في باب الضمان من الضامن ، وفي باب الحوالة
من المحيل ، غاية الامر أن يفرض
الصفحه ١٠٩ :
عقدية في حفظ الرهن
، بل إن قبض المرتهن الرهن صحيح بالحديث الصحيح « المسلمون عند شروطهم »
فهو مصداق
الصفحه ٢٠٥ :
الشيء اصلاً ، فقد
خلطوا بينه وبين الغرر ، واعتبروا أن التعامل في شيء منعدم وقت التعاقد ينطوي في
الصفحه ١٠٦ : المدين
ووجدت عين احد الغرماء في التركة ، وكانت التركة غير وافية بحق الغرماء ، فليس
للدائن أن يأخذ عين
الصفحه ٤٠١ :
بثمنين ان يقول
مثلاً ، إن خطته روميّاً فلك درهم وفارسياً نصفه ، اما ما نحن فيه فهو ليس كذلك ، ولذا
الصفحه ٣٧٩ : ، وهذا واضح.
فالخلاصة : ان النهي المتقدم هو في (
خصوص المبيع الشخصي لغير المالك ) ، وهذا النهي يدل على
الصفحه ١٠٨ : .
نقول
: إن الرهان عقد تابع لعقد الدين ، والرهانة
لا تختلف في حالتي موت الراهن وعدمه او موت المرتهن وعدمه
الصفحه ٢٤٨ :
يتحول ماله في ذمة
الغير إلى عين خارجية يتسلط عليها ، وكم فرق بين ان يتسلط الانسان على ذمة الغير