الصفحه ١٩٧ : الدَّين.
هل يجب على المدين المعسر ان يقتصر على ما يمسك رمقه ؟
نقول : لا يلزم ذلك ، بل يجوز له أن
يأكل
الصفحه ١٤٠ :
فأجيب
، وإني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله عزوجل وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من
السماء الى الارض
الصفحه ٢٤١ : اكثر
من قيمته ، بل تريد الرواية ان تقول ان البائع له حق في ان يعطي بدل المتاع الذي
في ذمته ولا يوجد في
الصفحه ١٤٢ :
أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما ، فان اعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط
بينهما فهو مباح له
الصفحه ١٢٠ : من أن يأخذ (
المشتري للدين ) اكثر مما دفع الى البائع وهما :
١ ـ رواية محمد بن الفضيل قال : « قلت
الصفحه ١٢١ : الامامية : هو العمل على وفق
القواعد من : (
أحل الله البيع
) ، و : ( أوفوا بالعقود
) إذ إن هذا
العقد وهو شرا
الصفحه ٢٣٦ :
ولا اشكال في هذه الوسيلة الاولى الا أن
يكون القابض والمقبض متحداً ، وهو ليس فيه أي محذور ، إذ يكون
الصفحه ٢٣٧ : ، فيتمكن ان يشتري البائع سلماً مماثلاً ثم يحوّل المشتري
الذي كان مديناً له على البائع الذي اشترى منه سلماً
الصفحه ٣٨٣ : له
شرائطه كالبناء والخياطة والطباخة بأجرة معينة فهو اجارة ، وهكذا. وعلى هذا تبيّن
ان المناقصة التي
الصفحه ٢٤٩ :
مسلماً بيع ندامة اقاله الله عزوجل عثرته يوم القيامة »
(٤). وفي
استحبابها ورد عن سماعة بن مهران عن الامام
الصفحه ١٠٠ : »
(٢).
ولعل النكتة العقلائية والعرفية في حلية
ديون المدين اذا مات هي أن المدين قبل موته كانت له ذمة قد شغلت
الصفحه ٢٠٣ : ابن
عباس عند ما قال : « اشهد ان السلف المضمون الى أجل مسمى قد احلّه الله في كتابه
ثم قرأ : يا أيها
الصفحه ٢٣٣ : قبضه ، وله
أن يؤجره قبل قبضه اذا كانت له منفعة يستفاد منها مع بقاء العين ، لصحة الصلح
والاجارة قبل
الصفحه ٣٥٢ :
من دون عمل يقوم به.
و الدليل على ذلك الروايات الكثيرة ( وقد تقدم بعضها ) ، ومنها صحيحة محمد بن
الصفحه ٧٠ :
صدق البيع على بيع
النسيئة ، فيجب الوفاء به وهو معنى صحته ، وهو حلال بمنطوق آية ( احلّ الله البيع