الصفحه ٩٢ : الشخص إذا استأجر داراً أو دكاناً بمبلغ معين كُجنيه في الشهر ، فلا يحل له
أن يؤجرها لغيره بزيادة
الصفحه ٤٢٤ :
الصادق
عليهالسلام ) رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز
لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ
الصفحه ١٣١ : استدل به ليس بحجة ولتوضيح
ذلك نقول : إن كل قياس له اركان اربعة :
الاصل : وهوالجزئي الاول المعلوم ثبوت
الصفحه ٣٢٥ : الربا في الفلوس منها :
أ ـ ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن
ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال : الفلوس
الصفحه ١٣٥ : جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن
ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله
الصفحه ٣٤٥ : الاسناد
) ، قال : « سألت أخي
موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل أعطى رجلاً مئة درهم يعمل بها على أن
يعطيه
الصفحه ٣١٣ : تحدد فيه نسبة الربح ، بل إن علماء الشيعة كلهم وكل من قرأتُ له من
علماء السنة إذا كان يحرم ربا القرض فهو
الصفحه ٦٩ : أن يتأخر المثمن فهو معنى بيع السلم.
٢ ـ صحيح هشام بن الحكم عن الإمام
الصادق عليهالسلام : « في رجل
الصفحه ٢١٢ : البيع كأوفوا
بالعقود وأحلّ الله البيع ، أو تجارة عن تراض ، مع خصوص صحيح بن الحجاج ، قال : « سألت الامام
الصفحه ٢٤٠ :
رجلاً دراهم بحنطة حتى اذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً ومتاعاً
ورقيقاً ، يحل له أن يأخذ
الصفحه ٤١٣ : ونحوه ، ثم يتغيّر السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت
الورِق اثنى عشر بدينار ، هل يصحّ ذلك له ؟ وإنّما هي
الصفحه ٢٥٤ : الضعيف ) عن الامام موسى بن جعفر قال :
« سألته عن رجل له على آخر
تمر ، أو شعير ، أو حنطة ، أيأخذ بقيمته
الصفحه ١٠٣ : نحن وهذه الشروط التي أمامنا ، اما إذا جاء دليل من الشارع له نظر الى هذه
الشروط ويقول إنها ساقطة في
الصفحه ٢٥٦ : جميع ما عليه ، ( له ) ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها
ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذ دون
الصفحه ٤٩ :
٣
ـ وروى البخاري : قال : حدّثنا صدقة
بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدّثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال