الصفحه ١١٨ :
غيرهما ) لصالحه ، يتمكن ان يتقدم الى البنك او الى اي مشتر آخر ، فيبيعه هذا
الدين الذي له على محرر الورقة
الصفحه ١٧٨ :
صاحب كتاب فخر
الاسلام ( اليزدوي ) اذ ذكر أن الجنين ليس له ذمّة فقال : « إن ولي الطفل اذا
اشترى
الصفحه ١٢٥ : ( ب ) كانت قبل البيع هي علاقة مقرض
بمقترض او علاقة دائن بمدين ، لكن بعد ان باع الدينار الذي له الى ( ج ) فقد
الصفحه ١٤٣ :
الله
ثواب فيما أقرضه ، وهو قول الله عزوجل :
( فلا يربوا عند الله
) وأما الربا الحرام فهو
الرجل
الصفحه ١٥٣ : وادائهم اياها بمقدار ما
ورثوه من التركة ، بل يقول : ان دَين الميت لا علاقة له بالورثة.
والصحيح
: أن
الصفحه ٣٩٤ : للدائن باداء الدين كذلك يصح للبنك ان
يتعهد للمشروط له باداء الشرط ، وهذا مقبول ارتكازاً عند العقلاء.
الصفحه ٧٤ : تحريمها ، وذكر البعض
تحليلها وكل ذلك له ادلة ، مع اننا لا نرى اصل الشبهة واردة ، وتوضيح ذلك : إن
الأجل
الصفحه ٣٠٥ : المتقدم.
ثانياً
: ان اخذ نسبة من ثمن قسيمة البيع للبنك
المصدّر انما تصح ( وتكون اجرا على عمل قام به
الصفحه ٣١٦ : المعاملة التي بنيت على مال مسروق فهي ليست عملاً مباشراً ، وليست عملاً
مختزناً له ، فلا يجوز له أن ينمي
الصفحه ٤٢٥ : ، وهذا هو الدور الأصيل
للنقد.
ولا بأس بالتنبيه إلى أنّ اختراع النقد
كان بواسطة الإنسان ، والله سبحانه
الصفحه ٧٣ : الأجل باطلة ، لم يبق إلاّ استحقاق البائع الأقل ، وبما
أنه لم يقبضه قبل الآن فالآن له حق أخذ الاقل عند
الصفحه ٨٩ :
يجوز لمالك المال أن يقدم فرصة الإنتفاغ بماله الى غيره ، ويجوز له ان لا يقدم ، وحينئذ
لا يكون هناك حق
الصفحه ٢٨٨ : الحوالة الا اذا التزم التاجر باداء مبلغ الى البنك عمولة على
قبوله الحوالة. وبما ان التاجر له نفع في قبول
الصفحه ٣٥٣ : ولمالكه ، ولا يجوز أن يتحمل النزول فرد
آخر ، كما لا يجوز أن يستفيد من الصعود غير صاحبه المالك له.
ثم
الصفحه ١٧١ : له الحظ ، فكان من حق الدائن أن يحصل على أجر ومكافأة
على مغامرته بماله لأجل المدين وهي الفائدة.
وأما