البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٥/١٠٦ الصفحه ٣٦٩ : المناقصة من اول ما يدعى الى
المشاركة فيها وحتى نهاية العقد فنقول :
١ ـ إن أول ما يصدر منشوراً في الصحف
الصفحه ٣٨١ : .
الثاني : بيع الكلي.
اما
الاول : فهو عبارة عن ابتياع مال مضمون الى أجل
معلوم بمال حاضر او ما في حكمه
الصفحه ٣٩١ : ما دفعه إلى المستفيد.
اذن هنا بحثان نحتاج إلى ادلة شرعية
عليهما :
البحث الاول : صحة الشرط على
الصفحه ٤٣١ : التضخّم.
وفي خصوص النقد الورقي قد تعمد الدولة
إلى طبع كميّة من الأوراق النقديّة لتخفّف الديون الداخليّة
الصفحه ٤٨ : بإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله والذي فيه كل حلال وحرام الى يوم
القيامة ، بل وجد ما يخالف هذه
الصفحه ٥٥ : ـ
أحكاماً حكومتية مؤقتة تمنع في العصر المتطور من تطبيق : « من سبق الى معدن فهو
أحق به ». وهكذا نقول في ما
الصفحه ٦٩ : يشتري المتاع
الى أجل قال عليهالسلام : ليس له أن يبيعه مرابحة إلاّ الى الأجل الذي
اشتراه إليه ، وإن باعه
الصفحه ٧٦ : من جانب المشتري مكروهاً ، حيث إن المكروه هو ما يبغضه الله سبحانه
بغضاً خفيفاً لم يصل الى حد الحرمة
الصفحه ٨٧ : عقد القرض.
٢ ـ إن الفرق بينهما على مستوى النظرية
الإسلامية هو شيء يحتاج الى بيان اي عندما نتدرج من
الصفحه ٨٩ : يعطي شيئا من عمل مخزون او
مباشر (١). وقد يقال
إن المقرض قد اعطى مقابلاً الى المقترض ( عندما تسلّم النقد
الصفحه ٩٥ : للمال انما يستحق الربح في عقد المضاربة
نتيجة عامل المخاطرة الذي أقدم عليه ، وسلم امواله الى العامل
الصفحه ١٠٢ : الى ان ينقضي الاجل ،
والفرد الثاني لا يبقى القاتل حياً الى أن ينقضي الاجل بل يموت قبل ذلك. ثم حكم
الصفحه ١٣٥ : الاول الى البائع الاول ، وهذا هو صلح
الحطيطة الذى يقوم مقام الابراء ، ولا ربا فيه وان قلنا بعموم الربا
الصفحه ١٤٠ :
فأجيب
، وإني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله عزوجل وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من
السماء الى الارض
الصفحه ١٥٢ : في المال الخارجي ، فحوالة الدَّين : عبارة عن
نقل المال من مكان الى مكان ( اي من ذمّة الى ذمّة