البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٥/٩١ الصفحه ٢١٧ : الايام متوفرة اكثر مما مضى من الزمان ، فما دامت القاعدة هي
انضباط السلعة بما يرفع الجهالة ولا يؤدي الى
الصفحه ٢٢٢ : الآجل تكون
عند الأجل (٢).
وقد ذكر في كتاب الجواهر فتوى نسبها الى
كتاب الوسيلة ( لابن حمزة ظاهراً
الصفحه ٢٢٥ : ، فاذا لم ينتقل الضمان الى المشتري
لا يجوز له التصرف فيه حتى لا يتوالى الضمانان » (١).
وبما اننا لا نجد
الصفحه ٢٢٧ : »
(١).
٥ ـ صحيحة منصور بن حازم قال : « سألت الامام الصادق
عليهالسلام عن رجل اشترى بيعاً
ليس فيه كيل ولا وزن أَلهُ
الصفحه ٢٤٣ : السلف ... » (١).
وكذا ذهب إلى هذا القول الامام أحمد ، فقد
جاء في مجموع الفتاوي : « سئل رحمهالله
عن
الصفحه ٢٥٤ : البائع كما اشرنا إلى ذلك ، وذلك لعدم وجود خطاب بدفع العين المتعذرة
إلى المشتري ، وحينئذ لا تتعين قيمتها
الصفحه ٢٥٧ : في
عقد الاجارة ، فقد روى الحلبي في الصحيح قال : « كنتُ قاعداً الى قاض وعنده ابوجعفر ( الامام
الباقر
الصفحه ٢٧٩ :
الكترونية قارئة
للشريط المغناطيسي على البطاقة ، ومربوط بالجانب الآلي ( ترمينال ) ، اذ يقوم هذا
الصفحه ٢٨٤ :
والخدمات هي عمولة
على تحصيل الثمن من العميل ـ حامل البطاقة ـ لدفعه الى اصحاب المحلات والخدمات مع
الصفحه ٢٩٣ : اشتراه الى عميله
بزيادة معينة لمدة شهر واحد مثلا. ولا بأس بأخذ نسبة من الثمن من التاجر ومن
العميل معاً
الصفحه ٣٠٩ : عبدالمنعم النمر ( وزير
الأوقاف الأسبق ). و خلاصة المقال « دعوة الى الاجتهاد » في جواز الربح المحدد
للقرض
الصفحه ٣١٤ :
) (١).
هذا كله بالاضافة الى اطلاق الآيات
القرآنية التي دلت على أن كل زيادة في القرض هي ربا منهيٌ عنها ، فلا
الصفحه ٣١٧ : الربح على أساس أداة الانتاج ، مع أن هذا الاتفاق بين صاحب
الآلة والصائد ليس فيه ضرر على الصائد ولا على
الصفحه ٣٣٧ : الدليل الذي ذكره السنهوري
يعود الى القياس ، فقد قاسوا ربا القرض على الربا المنصوص العلة ، وهذا القياس
الصفحه ٣٥٠ : : فقد اختلف مع الرأسمالية في نظرته الى
الادخار والاكتناز ، ونظرته الى الفائدة ، فقد جعل ضريبة على المال