البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٥/١٨١ الصفحه ٦٣ : ما ذكره
الأئمة عليهمالسلام من قواعد
وطرق استنباط وترجيح للتعارض بين الاخبار وما الى ذلك لا يعدوا ان
الصفحه ٧٣ : ؟ فلا تقول الروايات
الناهية بذلك ، وحينئذ تأتي الروايات القائلة للبائع أقل الثمنين الى أبعد الأجلين
الصفحه ٧٥ : احتياجه الى القرض ) ، واما مع ضرورة الفرد الى القرض فلا كراهة في الامر ،
فقد وردت الروايات الكثيرة الدالة
الصفحه ٨٢ : ، د.
رفيق يونس المصري ، ص ١٧.
(٢) الضمان هنا
بالمعنى الشرعي وهو نقل ذمة الى ذمة ، بل الضمان بمعنى ان يتعهد
الصفحه ١٠٧ : ولا سبيل له على المتاع
» (١).
وقد يكون الفرق بين الصورتين ( بالاضافة
الى الروايات ) هو عدم تضرر
الصفحه ١١٥ : )
أن يأخذ من المحرر الفائدة على التأخير ، وبما أن المستفيد هو مدين للبنك وقد تأخر
عن دفع المبلغ الى
الصفحه ١١٦ : المذكور من حين الدفع الى يوم
الاستحقاق هو عملية ربوية ، وكذا أخذ الفوائد على تقدير التأخير في الدفع ، فهل
الصفحه ١٢١ : وقواعده من
الوفاء بالعقد اذا لم يكن مانع شرعي يمنع من الوفاء ، بالاضافة الى أن الرواية
الثانية ليس فيها أن
الصفحه ١٣٠ : اكثر من البيع بالنقد. وقد ذهب الإمامية
ايضاً الى صحة بيع النسيئة اذا كان باكثر من البيع بالنقد إذا وقع
الصفحه ١٤٧ : عبارة عن نقل المال من مكان الى مكان
آخر ( أي من ذمّة الى ذمّة ) وهي معروفة في الفقه الوضعي ب ( حوالة
الصفحه ١٥٧ : هو الرق الكامل والملكية التامة
، وقد لا تتناول السلطة إلاّ بعض هذه الحرية ، ولا تمتد إلاّ الى جزء من
الصفحه ١٦٣ :
لنعرف مدى اهتمام
الاسلام بالمجتمع المتجانس والمتآخي ، ومدى وصول المجتمعات البعيدة عن الاسلام الى
الصفحه ١٦٩ : الاحسان أن يحصل على مكافأة من الله
سبحانه الذي يحب الاحسان الى العباد ، وان لم يقصد الانسان القربة فان
الصفحه ١٧١ : يرجع الى صاحبه بعد المدة بسيولته
، فليست الفائدة هي التنازل عن السيولة مطلقا ، ومن الواضح أن المدرستين
الصفحه ١٧٨ : التعريف الى ما ذكر في كتاب
اصول فخر الاسلام لليزدوي وشرحه للشيخ عبد العزيز البخاري اذا قال : « إن الآدمي