البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٩٢/١٠٦ الصفحه ١٢٠ : تخريجها على اساس أن البائع لقيمة الورقة
التجارية يتعهد بوفاء المحرر لقيمة الورقة عند الأجل ، فعند عدم
الصفحه ١٣٤ : عن
إيقاء المدين بعض دينه معجلا مع ابراء الدائن للباقي.
وحينئذ إذا كانت حلية هذه العملية على
القاعدة
الصفحه ١٣٦ :
عنه شيئا او عفا عنه ، او صالحه باسقاط بعض ما عليه فيجوز ايضا على القاعدة من دون
حاجة الى النصوص
الصفحه ١٧٧ :
هي ( قابلية الانسان
لثبوت الحقوق له وعليه ) ويعبَّر عنها بصلاحية الالزام والالتزام. فصلاحية
الصفحه ١٨٤ :
وعاء للاموال
الرمزية ، والعهدة وعاء للتكاليف وما يلزم على الانسان من اعمال » (١). ويمكننا القول
الصفحه ٢٠٩ : فيما بعد فهي من بيع
المعدوم حالاً المحقق الوجود مآلاً ولا غرر فيه.
إن ادلة عقد الاجارة كلها دليل على
الصفحه ٢٢٥ : التصرف
فيه ليس ملازماً للضمان ولا مبنياً عليه ، بل قد يجوز التصرف فيه حيث يكون من ضمان
البائع كما ذكر في
الصفحه ٢٢٨ : الطعام على غير بائعها تولية ، كما جوزت بيع نصف
الحصة التي لم يقبضها من البائع فيشترك معه غيره.
اقول
الصفحه ٢٤٣ : يبيعه من صاحبه الذي عليه السلف ولا يجوز أن يبيعه من غير صاحبه الذي عليه
السلم. حتى يقبضه من الذي عليه
الصفحه ٢٤٦ : تقلبات الاسعار للحصول على ربح ، لا يمكن
ان نطبق عليها حصيلة البحث السابق ، لعدم وجود قصد حقيقي للحصول على
الصفحه ٢٥٣ :
قبل الاجل على
البائع اقالة ، والاقالة بوضيعة ممنوعة كما تقدم ذلك (١).
٧ ـ الاجارة : إذا كانت
الصفحه ٢٨٣ : ) فهو يدل دلالة واضحة على انّ ما يأخذه البنك
ليس هو في مقابل قرض العميل في صورة عدم وجود حساب دائن عند
الصفحه ٢٨٦ :
الاجرة على تحصيل الدين من العميل اقل بكثير من صورة وجود القرض للتاجر من البنك ،
ومثل هذا ما اذا أجَّرتُ
الصفحه ٢٩١ :
تلقي الخدمات في اماكن بعيدة من دون ان يقدم النقد لهم بالفعل ، ويسهِّل عليه كثيراً
من الصعوبات التي تنجم
الصفحه ٢٩٩ : جعالة من البنك المصدّر لمن يسدد قسيمة البيع نيابة عنه. ولا حاجة للتنبيه على
ان بنك التاجر في هذه الحالة