البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣٢٩/٦١ الصفحه ٢٦٨ : بذل ما يسمى
طعاماً من مطبوخ وغيره من الحنطة والشعير وخبزهما ودقيقهما والارز والماش والذرة
والتمر
الصفحه ٢٧٢ :
فيه بان يقصد
التكفير متقرباً الى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب اليه بموجب
وكالته. ولا
الصفحه ٣٠١ : : يكره في ذبح الحيوانات ونحرها ـ كما
ورد في جملة من الروايات ـ أمور : منها سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها
الصفحه ٣٠٤ :
الثانية
: سوق المسلمين ، فان ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية
ظاهراً سوا
الصفحه ٣١١ :
لحمه. بخلاف ما يكون
دفيفه أكثر من صفيفه فانه محلل اللحم.
وعلى هذا فيتميز المحرم من الطيور عن
الصفحه ٣١٤ :
الرضاع من الخنزيرة
، فانه إذا رضع الجدي ـ وهو ولد المعز ـ من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه من ذلك
الصفحه ٣١٥ :
الاحوط ـ وهما
عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة الى الذنب ، والمرارة ، والطحال ، والمثانة ، وحدقة
الصفحه ٣٣٨ : ولد صغير أو أكثر
محكوم بالكفر تبعاً ، وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الاولى واحداً كان أو
متعدداً
الصفحه ٣٤٠ : بالكفر ممن تقدم
ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم.
مسألة
٩٦٦ : الكفّار يتوارثون
الصفحه ٣٤٢ :
الاَمـر الثاني ـ القتل
مسألة
٩٦٩ : لا يرث القاتل من المقتول إذا كان
القتل عمداً وظلماً ، ويرث
الصفحه ٣٦٨ :
مسألة
١٠٦٤ : إذا طلق واحدة من زوجاته الاربع
وتزوج اخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى
الصفحه ٢٨ :
لضرورة عرفية كما
إذا كان لمجرد التنزّه والتفرّج.
مسألة
١٠ : يجوز العزل ـ بمعنى افراغ المني خارج
الصفحه ٥٩ : الزماني ان يكون ما
يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة ، بحيث يرتضع منها متى
احتاج اليه
الصفحه ٦٨ :
برضاعات متعددة ، فاذا كان لصاحب اللبن مثلاً أب من جهة الرضاع وكان لذلك الاب
الرضاعي ايضاً أب من الرضاع
الصفحه ٧٣ : الآنف الذكر.
مسألة
١٥٠ : الاولى منع النساء من الاسترسال في
ارضاع الاطفال حذراً من نسيانهن وحصول الزواج