الاولى إذا كانت مدخولاً بها ، واما مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية بعد الطلاق مباشرة.
مسألة ١٧٦ : إذا طلقهما والحال هذه ، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها ، وان كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها ، فان كان المهران كلّيين في الذمة واتفقا في الجنس وسائر الخصوصيات فقد علم الحق وانما الاشتباه فيمن له الحق ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق ايضاً ، فان تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلاّ فالاظهر الرجوع الى القرعة ، فمن خرجت باسمها من الاختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه ولم تستحق الاخرى شيئاً ، نعم مع الدخول بها فيه تفصيل لا يسعه المقام.
مسألة ١٧٧ : إذا طلّق زوجته فان كان الطلاق رجعياً فلا يجوز ولا يصح نكاح اختها ما لم تنقض عدّتها ، وان كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدّة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح اختها في الحال ، نعم لو كانت متمتعاً بها وانقضت مدّتها أو وهب المدة فالاحوط لزوماً له عدم الزواج من اختها قبل انقضاء العدة وان كانت بائنة.
مسألة ١٧٨ : يجوز الجمع بين الفاطميتين في النكاح وان كان الاحوط استحباباً تركه.
مسألة ١٧٩ : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وان كانت مصرة على ذلك ، والاولى ـ مع عدم التوبة ـ ان يطلقها الزوج.
مسألة ١٨٠ : إذا زنى بذات بعل حرمت عليه ابداً على الاحوط ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء
![منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ] منهاج الصالحين ـ المعاملات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F155_menhaj-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
