الصفحه ٥٣ : اصناف من الرجال:
١
ـ الام ، وتشمل الجدات مهما علون لاب كنّ أو
لام ، فتحرم المرأة على ابنها ، وعلى ابن
الصفحه ٣٣٧ : الكافر من المسلم وان كان
قريباً ، ويختص ارثه بالمسلم وان كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم
الصفحه ٣٥١ :
فاذا ترك بنتاً وابن
ابن كان الميراث للبنت.
مسألة
١٠٠٢ : أولاد الاولاد مترتبون في الارث ، فالاقرب
الصفحه ٧٤ : : تحرم على الابن زوجة ابيه وجده وان
علا ـ لاب كان أم لاُم ـ حرمة دائمية ، سواء أكان الزواج دائمياً ام
الصفحه ٣٤٣ : عنه في الطبقة ، فوجوده
كعدمه ، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لابيه أولاد غير القاتل يرث ابن
الصفحه ٥٤ :
بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت اخيه ، وبنت ابنه ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت
بنت بنته ، وبنت ابن بنته
الصفحه ٣٤٨ :
٥ ـ ان يكونوا مسلمين.
٦ ـ ان يكونوا احراراً.
مسألة
٩٩١ : للابن المنفرد تمام تركة الميت
الصفحه ٣٤٩ : مع ابن واحد كان
له السدس فرضاً والباقي للابن ، وإذا اجتمع أحد الابوين مع الاولاد الذكور كان له
السدس
الصفحه ٣٦٤ : ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ان يترك الميت ابن عم
لابوين مع عم لاب فان ابن العم يمنع العم ويكون المال كله
الصفحه ٦٧ : تكون بمنزلة بنتها النسبية فتحرم عليه ، وكذلك
زوجة الابن الرضاعي كزوجة الابن النسبي تحرم على ابيه
الصفحه ٧٢ : الزوج
بذلك اباً لابن عمها أو ابن خالها ، واما لو ارضعت ولد عمتها أو خالتها فلا تحرم
عليه بلا اشكال ؛ لان
الصفحه ٧٠ : لابنها لم يترتب
عليه نظير الاَثر المتقدم ـ وهو حرمة زوجة الابن عليه ـ ولكن يترتب عليه سائر
الاثار كحرمة
الصفحه ٧٦ : وابنة اخيها وشك في
السابق منهما حكم بصحة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوج بنت الاخ أو الاخت وشك في
انه هل
الصفحه ١٤٨ :
لو كان للشخص أب مع إبن أو اكثر من إبن واحد ففي ثبوت الحق على الجميع كفاية أو
الاِشتراك فيه بالسوية
الصفحه ٣٠٢ :
الدواب الصغار التي تسكن باطن الارض كالضب والفار وابن عرس فانها اذا ذبحت مثلاً
لم يحكم بطهارة لحومها