عليه المرضعة اي زوجة الاخ ؛ لانها اصبحت ام زوجته من الرضاعة.
مسألة ١٤١ : إذا ارضعت امرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبداً وبطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن ابي البنت ام بلبن غيره ، وسواء أكان الطفل من بنتها ام من ضرتها ، لان زوج البنت اب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة وقد مرّ انه يحرم على ابي المرتضع ان ينكح في اولاد المرضعة النسبيين ، فاذا منع منه سابقاً ابطله لاحقاً.
مسألة ١٤٢ : إذا ارضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها ، فالمشهور بين الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبداً على زوجها بناءً منهم على حرمة نكاح ابي المرتضع في اولاد صاحب اللبن ـ كما مر ـ فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة ١٤٣ : بناء على ما تقدم إذا تم الرضاع في مفروض المسألتين السابقتين بعد طلاق البنت لم يجز للزوج تجديد العقد عليها ، ولو تم الرضاع بعد وفاتها لم يجز له ان يعقد على اخواتها كما كان الحكم كذلك لو تم الرضاع قبل وفاتها.
مسألة ١٤٤ : إذا ارضعت المرأة طفلاً لابنها لم يترتب عليه نظير الاَثر المتقدم ـ وهو حرمة زوجة الابن عليه ـ ولكن يترتب عليه سائر الاثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على اولاد عمه وعمته ؛ لصيرورته عماً أو عمة لاَولاد عمه وخالاً أو خالة لاَولاد عمته.
مسألة ١٤٥ : لو زوّج ابنه الصغير بابنة اخيه الصغيرة ثم ارضعت جدتهما من طرف الاب أو الام احدهما انفسخ نكاحهما ؛ لان المرتضع ان
![منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ] منهاج الصالحين ـ المعاملات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F155_menhaj-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
