الصفحه ٣٥٩ :
مسألة
١٠٢٩ : إذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد وان
علا كالاخ والجدة وإن علت كالاخت ، فالجد وإن علا
الصفحه ٤٣ : في نظر العقلاء.
مسألة
٦٠ : إذا زوج الاَب أو الجد للاَب الصغير
أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدم فهو وان
الصفحه ٤٤ : أو انثى مع فقد الاَب والجد ، نعم إذا دعت الضرورة الى تزويجه بحيث
ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز
الصفحه ٩٥ :
هنا يشكل صحة العقد على الصغير أو الصغيرة مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع
فيها من الصغيرة أو
الصفحه ٩٧ : كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان
وجب عليها ذلك مع الامكان ، فان امتنعت جاز له اجبارها عليه ولو بالتوسل
الصفحه ١٠٣ : باحد الطرق
المتقدمة ، فان رضيت المرأة بالصبر معه فهو ، وإلاّ جاز لها رفع امرها الى الحاكم
الشرعي
الصفحه ١٢٤ : كان
يشاركها فيه من قبل ، فان لم يؤثر ذلك ايضاً جاز له ضربها إذا كان يؤمِّل معه
رجوعها الى الطاعة وترك
الصفحه ١٢٩ : والمنقطع بشروط :
الاول
: دخوله بها مع العلم بالاِنزال أو احتماله ، أو الاِنزال على ظاهر الفرج. واما مع
الصفحه ١٦٨ : سائر اللغات مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة ، واما مع العجز عنه
وعدم تيسّر التوكيل ايضاً فيجزي ايقاعه
الصفحه ١٦٩ : حالي محتمل الحصول مع عدم كونه
مقوّماً لصحة الطلاق بطل. فلو قال : إذا طلعت الشمس فانت طالق ، أو : إذا جا
الصفحه ٢١١ : ولكن مشروطاً بتعيين المدة ، واذا جعل كلياً في ذمتها يجوز
جعله حالاً ومؤجلاً مع ضبط الاجل.
مسألة
٦١٨
الصفحه ٢٣٢ :
تكون منكوحة بالعقد الدائم ، واما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وان
لم يجز له نفيه مع عدم
الصفحه ٢٥٣ : النذر ولا شيء عليه ، نعم
اذا كان ذلك باتلافه مع الالتفات الى نذره عُدّ حانثاً فتلزمه الكفارة ولا يضمن
الصفحه ٢٦٧ : حينئذ أن يصوم ستين يوماً مطلقاً ، سواء
أكان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامين أم ناقصين أم مختلفين ، ولو
الصفحه ٣٤٨ : كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة
٩٩٣ : إذا اجتمع الابوان مع بنت واحدة فان لم