الصفحه ٣٦٤ : آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة
ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو
الصفحه ٣٣٣ : الوارث الى خمسة أقسام :
١ ـ من يرث بالفرض لا غير دائماً ، وهو
الزوجة فان لها الربع مع عدم الولد
الصفحه ٣٣٤ : الواحدة ، والاَخت
للابوين أو للاب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وأن نزل.
٢ ـ الربع
الصفحه ٣٦٠ : حظ الانثيين ـ مع الاختلاف بالذكورة والاِنوثةـ وإلاّ فبالسوية.
مسألة
١٠٣٣ : إذا اجتمع الجد على احد
الصفحه ١٤٧ : وعدمه
مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها إذا لم تكن للزوج
بيّنة.
مسألة
٤٣٧
الصفحه ٣٤٩ :
للذكر مثل حظ
الانثيين.
مسألة
٩٩٥ : إذا اجتمع أحد الابوين مع البنت
الواحدة لا غير كان لاحد
الصفحه ٢٣٠ :
الاَول : فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
مسألة
٦٦٢ : لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع
الريبة ولا مع
الصفحه ٢٥١ : لو نذر صيام سنة فانه يكفيه ـ
مع الاطلاق ـ صيام اثني عشر شهراً ولو متفرقاً ، وهكذا الحال لو نذر صيام
الصفحه ٣٤٧ : اجتمع أحد الابوين مع الزوج كان له النصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان
لها الربع ويكون الباقي لاحد الابوين
الصفحه ٣٦١ : متعدداً يقتسمونه بالسوية ، وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي ، ومع
الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون
الصفحه ٢٩ : ء أكان بتلذذ شهوي أو مع الريبة
أم لا ، وكذا الى الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة
الصفحه ١٤٨ : مع فقد الولد أو إعساره
يثبت حق الاِنفاق لهما على أولاد أولادها اي أبناء الاَبناء والبنات وبناتهم
الصفحه ١٩٨ : سنوات مع تحقق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي
وامره بالفحص عنه خلال تلك المدة
الصفحه ٢٣١ : ولدّية من ولد على
فراشه مع لحوقه به ظاهراً.
مسألة
٦٦٥ : لا يجوز للزوج ان يُنكر ولدّية من
تولد على فراشه
الصفحه ٢٥٢ : المزور ، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع الاطلاق وعدم
ذكرهما في النذر ، وان عيّن اماماً لم يُجزِ