الصفحه ١٤٤ : واحد وعرضت احدى تلك العوارض في
اثناء اليوم فيسترد الباقي من نفقة ذلك اليوم.
مسألة
٤٢٤ : يتخير الزوج
الصفحه ١٦٣ : منها أو كان عازماً في حينه على الاِتيان
بالباقي ثم بدا له فيه وبنى على تحمل الضرر المتوعّد به ، أو انّه
الصفحه ٣٣٨ : ء من التركة دفعه إليه ، وان اسلم قبل بلوغه
سلّم الباقي الى الحاكم الشرعي ليتصدّى للانفاق عليه ، فان بقى
الصفحه ٣٣٩ : فاسلم بعضهم بعد موته قيل انه لا أثر لاسلامه وكان الحكم كما قبل
اسلامه ، فان تقدمت طبقته على طبقة الباقين
الصفحه ٣٥٧ :
بينهم بالسوية ، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الاب يقسم
بينهم للذكر مثل حظ الانثيين
الصفحه ٣٦٣ : مع ام الميت في الاب فقط ـ وانحصار الارث بالباقين اشكال
، وعلى كل تقدير فالمشهور ان للمتقرب بالام
الصفحه ٣٦٦ :
متعددين أخذ نصيبه
الاعلى من النصف أو الربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو
الصفحه ٣٧٢ : للاِمام عليهالسلام
، إلاّ إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، أو كانت له
زوجة فيكون
الصفحه ٤٨ : بموت الآخر أو كان
الباقي هو الزوج وكان نصف المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية ازيد مما يرث ـ
يدفع اليه
الصفحه ١١٥ : الدخول فقد تقدم انه
يبقى لها نصف المهر ويسقط النصف الآخر ، ولكن هذا فيما إذا لم تعف عن النصف الباقي
كلاً
الصفحه ١٣٨ : بحضانته وليس لوصيّها ولا لاَبيها ولا لاُمّها فضلاً عن باقي اقاربها حق في
ذلك.
مسألة
٤٠٦ : إذا فقد
الصفحه ١٤٥ :
وجه الاِمتاع والاِنتفاع جاز له استردادها ان كانت باقية ، واما إذا كان على وجه
التمليك فليس له ذلك
الصفحه ٢٠٢ : .
مسألة
٦٠٢ : إذا تحقق الفحص التام قبل انقضاء المدة
فان احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيداً
الصفحه ٢٥٥ :
شديدة في التصدق بجميع ماله فالاحوط وجوباً ان يتصدق بما يمكنه ويقوم الباقي بقيمة
عادلة في ذمته قبل ان
الصفحه ٢٧٠ : تعذر تمام العدد كسى الموجود وانتظر
الباقي ولا يجزىَ التكرار على الموجود.
مسألة
٧٧٦ : لا تجزىَ القيمة