الصفحه ٣٤٩ : الابوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك ، وإذا
اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لاغير كان له
الصفحه ٣٥٠ :
فان كان زوجاً فله
الربع وللابوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضهاـ وهو النصف ـ نصف السدس ، وان
الصفحه ٣٤٨ :
بالقرابة ، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ ، وللابنين
المنفردين فما زاد
الصفحه ٣٥٦ :
المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة. وإذا اجتمع
الاخوة والاخوات كلهم للاب كان لهم
الصفحه ٣٤٧ : اجتمع أحد الابوين مع الزوج كان له النصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان
لها الربع ويكون الباقي لاحد الابوين
الصفحه ٢٩١ : الباقي في الماء فمات فيه حلّت القطعة المبانة منه وحرم الباقي.
واذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل
الصفحه ٢٩٨ :
والمتكسر عظامه بالسقوط من شاهق وما اكل السبع بعض ما به حياته والمذبوح من قفاه
الباقية أوداجه والمضروب
الصفحه ٣١٧ :
الفصـل الثاني
في غير الحيوان
مسألة
٩١٠ : يحرم تناول الاعيان النجسة وكذا
المتنجسة ما دامت باقية
الصفحه ٣٤٦ :
فرضاً والباقي يردّ
عليها على الاقوى ، وان ترك مع الام أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف
الصفحه ٣٦١ : متعدداً يقتسمونه بالسوية ، وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي ، ومع
الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون
الصفحه ٣٦٥ :
للمتقرب بالاب فيعطى ثلثهما لخال ابيه وخالته يقسم بينهما بالسوية ، ويعطى الباقي
لعم ابيه وعمته والمشهور انه
الصفحه ١ : منزلاً على الدوام لزم ولم يجز له الرجوع فيه ما دامت
العين باقية ولها نماء ـ معتد به ـ يمكن صرفه على الجهة
الصفحه ٩ : منزلاً على الدوام لزم ولم يجز له الرجوع فيه ما دامت
العين باقية ولها نماء ـ معتد به ـ يمكن صرفه على الجهة
الصفحه ٤٩ :
أب الزوج ان كانت
الزوجة هي الباقية وغير ذلك ، بل يمكن ان يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الاجازة من
الصفحه ١١٤ : كان له الباقي ولم يرجع احدهما على الآخر بشيء ، ولو كان
عيناً ووهبته نصفها مشاعاً أو معيناً كان الباقي