الفعل من الآخر شبهة ، انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرب به خاصة ، ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانياً من أبويه ومن يتقرب به.
مسألة ٩٨٠ : يثبت التوارث بين ولد الزنى واقربائه من غير الزنى كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه ، وإذا مات مع عدم الوارث فارثه للمولى المعتق ، ثم الضامن ، ثم الاِمام عليهالسلام.
مسألة ٩٨١ : الولادة من الوطء المحرّم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وابويه ومن يتقرب بهما ، فلو وطىَ الزوج زوجته في حال الاحرام أو في شهر رمضان مثلاً عالمين بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما.
مسألة ٩٨٢ : المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء المستحق شرعاً في ثبوت التوارث بينه وبين ابويه ومن يتقرب بهما ، وكذلك المتولد من وطء مستحق بحسب سائر الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين اقاربه من الاب والام وغيرهما.
الامر الخامس ـ اللعان
مسألة ٩٨٣ : يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين اقاربه من قبله كالاعمام والاجداد والاخوة للاب ، ولا يمنع من التوارث بين الولد وامه ، وكذا بينه وبين اقاربه من قبلها من اخوة واخوال وخالات ونحوهم.
فولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها وأولاده والزوج والزوجة ، ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به وحده ، فان ترك اُمه منفردة كان لها الثلث