يعد أكلاً للتراب ، وكذا الماء المتوحل أي الممتزج بالطين الباقي على اطلاقه ، نعم لو أحست الذائقة الاجزاء الطينية حين الشرب فالاحوط الاولى الاجتناب عن شربه حتى يصفو.
مسألة ٩١٩ : لا يلحق بالطين الاحجار وانواع المعادن والاشجار فهي حلال كلها مع عدم الضرر البليغ.
مسألة ٩٢٠ : يستثنى من الطين طين قبر الاِمام الحسين عليهالسلام للاستشفاء ، ولا يجوز اكله لغيره ، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم ، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والاَئمة عليهمالسلام، نعم لا بأس بان يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب.
مسألة ٩٢١ : قد ذكر لاخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آداب وادعية خاصة ، ولكن الظاهر انها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا أنها شرط لجواز تناولها.
مسألة ٩٢٢ : القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً فالاحوط وجوباً الاقتصار عليه ، واستعمالها فيما زاد على ذلك ممزوجة بماء أو مشروب آخر على نحو تستهلك فيه ويستشفى به رجاءً.
مسألة ٩٢٣ : تناول التربة المقدسة للاستشفاء يكون اما بازدرادها وابتلاعها ، واما بحلّها في الماء ونحوه وشربه ، بقصد التبرك والشفاء.
مسألة ٩٢٤ : إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بانه من تلك التربة المقدسة بالحد المتقدم فلا اشكال ، وكذا إذا قامت على ذلك البينة ،