مسألة ٩١٤ : يجوز للمريض ان يتداوى بما يحتمل فيه الضرر البليغ ويؤدي اليه احياناً اذا استصوبه له الطبيب الموثوق به بعد موازنته بين درجتي النفع والضرر احتمالاً ومحتملاً ، بل يجوز له المعالجة بما يؤدي الى الضرر البليغ إذا كان ما يدفع به أعظم ضرراً وأشد خطراً ، ومن هذا القبيل قطع بعض الاعضاء دفعاً للسراية المؤدية الى الهلاك ، ولكن يشترط في ذلك ايضاً أن يكون الاقدام عليه عقلائياً ، بان يكون العمل صادراً برأي الطبيب الحاذق المحتاط غير المتسامح ولا المتهور.
مسألة ٩١٥ : ما كان كثيره يضر ضرراً بليغاً دون قليله يحرم كثيره دون قليله ، ولو فرض العكس كان بالعكس ، وكذا ما يضر منفرداً لا منضماً مع غيره يحرم منفرداً لا منضماً ، وما كان بالعكس كان بالعكس.
مسألة ٩١٦ : ما لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلاً ، ولكن يضر ادمانه وتكرر تناوله والتعود به يحرم تكراره المضر خاصة.
مسألة ٩١٧ : يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر انواع المواد المخدرة إذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أم من جهة ادمانه ، بل الاَحوط الاجتناب عنها مطلقاً إلاّ في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه.
مسألة ٩١٨ : يحرم اكل الطين وهو التراب المختلط بالماء حال بلته ، وكذا المدر وهو الطين اليابس ، ويلحق بهما التراب والرمل على الاحوط وجوباً ، نعم لا بأس بما يختلط به حبوب الحنطة والشعير ونحوهما من التراب والمدر مثلاً ويستهلك في دقيقهما عند الطحن ، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار إذا كان قليلاً بحيث لا