البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣٦/١٦ الصفحه ٢٦٦ :
شرع في صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين قبل يوم أو يومين من شهر رمضان ، أو من
خميس معين نذر صومه شكراً
الصفحه ٤٠ : بيّنة حكم له بها وبفساد العقد اللاحق ، وإلاّ فلا تسمع دعواه ، وليس
له طلب توجيه اليمين اليها ولا الى
الصفحه ٤١ : ، فان اقامها حكم له بها
وإلاّ فليس له طلب توجيه اليمين اليهما.
مسألة
٥٦ : إذا ادّعت امرأة أنّها خلية
الصفحه ١١٧ :
استظهاراً ، فان ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له ، وان
نكل حكم عليه.
مسألة
٣٢٥
الصفحه ١١٨ :
المدعي للصداق
بيمينه.
وكذلك ما مرّ من تقديم قول الزوج أو
الزوجة مع اليمين في جملة من المسائل
الصفحه ١٢٩ : اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
مسألة
٣٦٩ : إذا عزل عن زوجته اثناء الجماع وحملت لم
يجز له نفي
الصفحه ١٦٧ : ) فان نوى
معيّنة منهما أو منهن صح وقُبل تفسيره من غير يمين ، وان نوى غير معيّنة بطل على
الاَقوى
الصفحه ١٧٨ : فالظاهر انّه لا اشكال في
تقديم قولها بيمينها. ثم ان تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في هذه الموارد
الصفحه ١٨٠ :
بشهادة رجلين عادلين ، والاَقرب ثبوتها بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين ، ولا
تثبت بشهادة رجل عادل ويمين
الصفحه ١٨١ :
قولها مع يمينها
إلاّ إذا كان مخالفاً للظاهر على ما تقدم توضيحه في المسألة (٣٢٣).
مسألة
٥٤٠
الصفحه ٢١٩ : يقع في يمين بان كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال : ( ان
كلمتك فانت عليّ كظهر اُمي ) أو بعث نفسه على
الصفحه ٢٤٥ : جمعة.
مسألة
٧٠٢ : كفارة حنث اليمين عتق رقبة أو اطعام
عشرة مساكين أو كسوتهم ، فان عجز فصيام ثلاثة أيام
الصفحه ٢٤٦ : ( لله ) أو ما يشابهه
ما مرّ في اليمين كأن يقول الناذر : ( للهِ عليَّ أن آتي بنافلةَ الليلِ) أو ( للرحمن
الصفحه ٢٥٧ : واليمين.
مسألة
٧٤٣ : العهد المعلَّق كالنذر المعلَّق فيما
يعتبر في المعلق عليه فتجري فيه التفاصيل
الصفحه ٢٦١ : ثلاثة موارد ايضاً :
١ ـ كفارة الايلاء.
٢ ـ كفارة اليمين.
٣ ـ كفارة النذر ، حتى نذر صوم يوم معين