البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣٦/١ الصفحه ٢٤٢ : لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.
مسألة
٦٩٤ : يعتبر في انعقاد اليمين ان يكون الحالف
بالغاً
الصفحه ٢٣٩ : ، واما
الايمان الكاذبة فهي محرمة ـ بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس ، وهي
: اليمين الكاذبة
الصفحه ٣٩ : الزوجية وانكر
الآخر فالبيّنة على المدعي واليمين على من انكر ، فان كان للمدعي بيّنة حكم له
وإلاّ فله طلب
الصفحه ٢٤١ : وبالقرآن الشريف والكعبة المعظمة وسائر الامكنة المحترمة ولكن لا
تنعقد اليمين بالحلف بها ولا يترتب على
الصفحه ١٤٧ : وعدمه
مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها إذا لم تكن للزوج
بيّنة.
مسألة
٤٣٧
الصفحه ٢٣٨ :
وفيه
فصول :
الفصل الاَول
في الاَيمان
مسألة
٦٨٢ : اليمين ـ ويطلق عليها الحلف والقسم
أيضاً
الصفحه ٢٤٠ : .
مسألة
٦٨٧ : لا تنعقد اليمين إلاّ باللفظ أو ما
هو بمثابته كالاشارة بالنسبة إلى الاخرس ، والاظهر كفاية
الصفحه ٢٤٣ :
مسألة
٦٩٦ : تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها
واجباً أو مستحباً أو ترك حرام أو مكروه ، ولا تنعقد
الصفحه ٢٦٥ : لو وجبت عليه كفارة حنث اليمين
فاراد التكفير وكان فقيراً لا يقدر على اطعام عشرة مساكين ولا على كسوتهم
الصفحه ٢٢٦ : جعلناها من حين المرافعة ؛ لانه
قد حنث اليمين على كل حال وان جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدة
الصفحه ٢٤٤ :
الرافعان للتكليف.
مسألة
٦٩٩ : إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها
وحرمت عليه مخالفتها ووجبت
الصفحه ١٠٣ : اليمين الى المنكر ، فان حلف المنكر
حكم له ، وان نكل عن الحلف ولم يرده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليه
الصفحه ١١٦ : غيره لايّ منهما عن
الدخول ـ فالقول قولها بيمينها ، وإلاّ كان القول قول الزوج بيمينه. وله ان يدفع
اليمين
الصفحه ٢٢٤ : تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع
اجتماع شروطه.
مسألة
٦٥١ : يعتبر في المؤلي أن يكون
الصفحه ٢٥٦ :
مرة لم يحنث إلاّ بالمرة الاولى فلا تتكرر عليه الكفارة ، كما مرّ نظيره في
اليمين.
مسألة
٧٣٨ : اذا نذر