البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٩٦/١٦ الصفحه ٤٤ : عنها كانت له الولاية عليه من باب الحسبة فيراعي
حدودها ، فلو اقتضت الضرورة تزويجه ولو بالعقد المنقطع
الصفحه ١٢٦ : بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد ، ولا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج
نفقتها وعدمه.
مسألة
٣٥٩ : إذا كان
الصفحه ١٤٣ : ممّا يوفره في البيت من الطعام والادام
والشراب حسب حاجتها اليه ، وحينئذٍ يسقط ما لها عليه من النفقة فليس
الصفحه ١٧٢ : به.
مسألة
٥١٢ : إذا طلق غير الاِمامي زوجته بطلاق صحيح
على مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للاِمامي
الصفحه ٢٢٥ : الحاكم ، ولو طلق وقع الطلاق رجعياً أو
بائناً على حسب اختلاف موارده.
مسألة
٦٥٤ : إذا عجز المؤلي عن الوط
الصفحه ٣٣٧ : لورثته الكفارار حسب قواعد الارث ، هذا إذا كان الكافر
اصلياً ، أما إذا كان مرتداً عن ملة أو فطرة فالمشهور
الصفحه ٣٤٣ : الجنين كانت ديته لامه ، وسيأتي
مقدار الدية حسب مراتب الحمل في كتاب الديات ان شاء الله تعالى.
مسألة
٩٧٥
الصفحه ٣٤٧ :
الفصـل الثالث
في كيفية الارث حسب طبقاته
١ ـ إرث الطبقة الاولى
مسألة
٩٨٨ : للاب المنفرد تمام
الصفحه ٢٥ : الرجل نظره على جمال
المرأة وثروتها ، فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
انه قال : « من تزوج امرأة لا
الصفحه ٣٠ : : يجب على المرأة ان تستر شعرها وما
عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم ، واما الوجه والكفان
الصفحه ٣١ : فالاحوط ان لا ينظر
اليها مباشرة بل في المرآة وشبهها ، إلاّ إذا اقتضى ذلك النظر فترة اطول أو لم
تتيسر
الصفحه ٥٦ : كالاِجتهاد والتقليد ، وحكم الحاكم ، والبينة ، واخبار المرأة في
مورد جواز الاعتماد على قولها.
ويلحق بوط
الصفحه ٥٧ : الحرمة بالرضاع بقاء
المرأة في عصمة الرجل ، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فارضعت
ولداً
الصفحه ٧٢ : على المرأة ذاتاً.
٧ ـ اخا الزوج أو اخته ، وان صارت بذلك
اماً لاخي زوجها أو اخته.
٨ ـ ولد ابن الزوج
الصفحه ٩٦ : شهرين.
مسألة
٢٥٠ : يجوز لكل من الرجل والمرأة ان يشترط ـ
في متن العقد ـ على الاخر الاتيان ليلاً أو