البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٩٦/١ الصفحه ٢١٢ :
رجعياً أو بائناً على حسب اختلاف الموارد؟ فيه اشكال والاقرب البطلان ، نعم إذا
كان عالماً بعدم ولاية ابيها
الصفحه ٢١١ : بائناً على حسب اختلاف موارده ، وهكذا الحال فيما اذا اذن الغير لها في
الافتداء بماله فبذلته لزوجها ليطلقها
الصفحه ٥١ : يتوجه الحلف الى الرجل
الاول في الدعوى الاولى ؛ والى المرأة في الدعوى الثانية ، فان حلف الاول ونكلت
الصفحه ٩١ :
والمهر قالت المرأة
مخاطبة الرجل : ( انكحتُكَ نفسي ، أو أنكحتُ نفسي منكَ أو لكَ ، في المدة المعلومة
الصفحه ٥٠ : اختها
فان له اجازة ايّهما شاء او ردهما.
مسألة
٨٧ : لو وكلت المرأة رجلين في تزويجها
فزوّجها كل منهما
الصفحه ١٠٣ : باحد الطرق
المتقدمة ، فان رضيت المرأة بالصبر معه فهو ، وإلاّ جاز لها رفع امرها الى الحاكم
الشرعي
الصفحه ٢٣٣ : الله عليّ أن كنت من الكاذبين ) ثم تقول المرأة بعد ذلك
أربع مرات : ( اشهد بالله انه لمن الكاذبين في
الصفحه ٣٣ : عن
ذكر المتعلق ، فيصح ان يقول الرجل : ( اتزوجُكِ على الصداق المعلوم ) فتقول المرأة
: ( نعم ) ، أو
الصفحه ٣٤ : وبعد
تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل : ( انكحتُكَ نفسي ، أو انكحتُ نفسي منك ، أو
لك ، على الصداق
الصفحه ٣٨ :
وكذا لو كان المقصود
تزويج المرأة الحاضرة وتخيل انها الكبرى واسمها فاطمة فقال : ( زوجتُكَ هذه وهي
الصفحه ٨٧ : ولا للزومه ، فلا يثبت الخيار للمرأة لو تبين عدم تمكنه منها حين العقد
فضلاً عما لو تجدد عجزه عنها بعد
الصفحه ١٠٤ : الحيض
والنفاس ولا حضور العدلين.
مسألة
٢٧٨ : إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فان
كان الفسخ بعد الدخول
الصفحه ٢٣٤ : القبلة
ويقف الرجل على يمينه وتقف المرأة على يساره ، ويحضر من يستمع اللعان ، ويعظهما
الحاكم قبل اللعن
الصفحه ٢ : كانت عليه عند البائع فيكون
للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس ، ويجوز للمشتري المصالحة
الصفحه ١٠ : كانت عليه عند البائع فيكون
للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس ، ويجوز للمشتري المصالحة