نجاسته بغير الغائط ، تعيّن الماء ، وإلا اكتفى بثلاثة غيره. (١)
ويدخل في إطلاق العبارة الحجرُ الثاني والثالث على تقدير النقاء بدونهما ، فيجوز استعمالهما مرّة أُخرى ؛ لحصول الشرط. وقطع به المصنّف في غير (٢) هذا الكتاب.
وخرج بالجافّ الرطبُ ؛ لأنّ البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة له ونفوذ شيء منه إلى محلّ النجو ، فيحصل عليه نجاسة أجنبيّة ، فيكون قد استعمل الحجر النجس ، كذا قرّره المصنف في النهاية (٣) واختاره.
وردّه الشهيد رحمهالله ـ بأنّ النجاسة العارضة للبلل من نجاسة المحلّ ، فلا يؤثّر. وبأنّه كالماء لا ينجس حتى ينفصل. (٤) وسيأتي جوابه.
وبالصلبِ الرخوُ ، كالتراب والفحم الرخو ؛ لالتصاقه بالنجاسة ، فلا يسقط الفرض به لكن يجزئ بعده الحجر ما لم ينقل النجاسة وينشرها.
ولو اتّفق نقاء العين به هل يجزئ أم لا؟ قطع المصنّف في النهاية (٥) بعدمه. ويحتمله ؛ لحصول الفرض وإن ندر.
وكذا القول في الصقيل الذي يزلق عن النجاسة واللزج.
والمحترم أقسام ما كُتب عليه شيء من كلام الله تعالى ، أو العلم ، كالحديث والفقه ، والتربة المقدّسة الحسينيّة ، وفي هذه يحكم بكفر الفاعل بها مع علمه ، فلا تتصوّر حينئذٍ الطهارة بها ، وأمّا مع جهله فالظاهر أنّها مطهّرة ، وقد صرّح به جماعة (٦) ؛ لعدم المنافاة بين التطهير وبينه ، ودليل المانع لا يتناول الجاهل بأصل هذه الأشياء.
ومن المحترم : المطعوم ؛ لأنّ له حرمةً تمنع من الاستهانة به. ولأنّ طعام الجنّ منهيّ عنه ، فطعام أهل الصلاح أولى ، ومنه العظم والروث بإجماع علمائنا وأكثر مَنْ خالفنا ؛ لقوله عليهالسلام : لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإنّه زاد إخوانكم من الجنّ. (٧)
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٨٨.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٨٩.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٨٨.
(٤) الذكرى ١ : ١٧٤.
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٨٨.
(٦) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٨ عن شرح الألفية ؛ وانظر : رسائل المحقّق الكركي ٣ : ٢١٧.
(٧) سنن الترمذي ١ : ٢٩ / ١٨ ؛ المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٠ : ٧٧ / ١٠٠١٠ ؛ مسند أحمد ٢ : ٧ / ٤١٣٨.