وعن أبي عبد الله عليهالسلام أنّهما طعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللهُ صلىاللهعليهوآله. (١)
ولو استعمل هذه الأشياء ، فَعَل حراماً ، وطهر المحلّ على الأصحّ ؛ لما تقدّم. ومَنَعه المحقّق في المعتبر ، (٢) والشيخ في المبسوط (٣) وابن إدريس. (٤)
وإنّما يكتفى بالثلاثة الأحجار وشبهها مع اتّصافها بكونها (مزيلةً للعين).
ولا يشترط هنا زوال الأثر ، كالرائحة ، بخلاف الرطوبة ، قاله في الذكرى. (٥) وهو يشعر بأنّ الرائحة من الأثر.
ويشكل بأنّ الرائحة لا يعتبر إزالتها بالماء مع اشتراط إزالة الأثر به ، إلا أن يريد بذلك أنّه لا تجب إزالة الأثر بالأحجار ، كما أنّه لا تجب إزالة الرائحة بها. وهو بعيد ؛ لما عرفت من عدم اشتراط زوالها بما هو أقوى من الأحجار.
وقوله (وبين الماء) تتمّة الفردين المخيّر بينهما مع عدم التعدّي ، لكن هذا الفرد أفضل من الآخر ؛ لأنّه أقوى المطهّرين ؛ لإزالته العينَ والأثرَ.
ولمّا نزل قوله تعالى (فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) (٦) الآية ، قال رسول اللهُ يا معشر الأنصار قد أحسن الله عليكم الثناء ، فماذا تصنعون قالوا : نستنجي بالماء ، (٧) وروى أنّهم قالوا : نتبع الغائط بالأحجار ثمّ نتبع الأحجار بالماء. (٨) فيكون حينئذٍ دليلاً على استحباب الجمع ، كما يأتي.
(ولو لم ينق) المحلّ من عين النجاسة (بالثلاثة ، وجب الزائد) عليها ، ولا حدّ له ، بل ما يحصل به النقاء ، لكن يستحبّ أن لا يقطع إلا على وترٍ ؛ للخبر. (٩)
ولا فرق في وجوب الزائد بين تحقّق عدم البقاء وعدم تحقّق النقاء ، فيجب مع الشكّ فيه
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٣.
(٢) المعتبر ١ : ١٣٣.
(٣) المبسوط ١ : ١٧.
(٤) السرائر ١ : ٩٦.
(٥) الذكرى ١ : ١٧٠.
(٦) التوبة (٩) : ١٠٨.
(٧) التبيان ٥ : ٣٠٠ ، مجمع البيان ٥ ـ ٦ : ٧٣.
(٨) الكشّاف ٢ : ٣١١.
(٩) التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٦ ؛ الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٨ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٧ ؛ سنن أبي داود ١ : ٩ / ٣٥ ؛ سنن البيهقي ١ : ١٦٧ ـ ١٦٨ / ٥٠٤ ـ ٥٠٧.