إباحته للصلاة (١) ؛ لأنّ وقوعها في المسجد ممتنع ، لوجوب المبادرة إلى الخروج ، وبعد الخروج يتمكّن من الغسل ، فيفسد التيمّم ، وإنّما شُرّع التيمّم هنا مع إمكان الغسل خارجاً ، لتحريم المرور في المسجدين من دون الغسل أو التيمّم ، فإذا تعذّر الغسل داخله ، قام التيمّم مقامه في إباحة قطع مسافته.
وإن كان الغسل غير مقدور خارج المسجد ، فالوجه : كون هذا التيمّم مبيحاً ؛ لعدم المانع ، فإنّ التيمّم مع تعذّر الطهارة المائيّة يبيح ما تبيحه ، إلا على قول ولد المصنّف رحمهالله من عدم إباحة دخول المساجد مطلقاً بالتيمّم. (٢)
وسيأتي بطلانه.
ويمنع حينئذٍ وجوب المبادرة إلى الخروج وتحرّي أقرب الطرق ؛ لأنّ ذلك مشروط بإمكان الغسل خارج المسجد ، جمعاً بين قولهم هنا كذلك وقولهم في باب التيمّم : إنّه يبيح ما تبيحه المائيّة ، ومن جملة ما تبيحه المائيّة اللبث في المسجدين وغيرهما ، فيصحّ اللبث والصلاة.
ولا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعيّة التيمّم ؛ لعدم النصّ.
وقرّب في الذكرى استحبابه لها ، للقرب إلى الطهارة ، وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين. (٣)
والفرق واضح بعد ورود النصّ ، ولأنّ قطع المسجدين مشروط بالغسل مع إمكانه ، بخلاف غيرهما من المساجد. واستحباب قطعها بالغسل مع عدم اللبث لا يقتضي جوازه هنا ، مع استلزامه اللبث المحرّم ، لأنّ ذلك يحصل مع الغسل خارجها ، فلا يعارض ما دلّ على تحريم اللبث فيها للجنب. ولو سلّم فتركه أولى ؛ لأنّ ترك ما هو عرضة للتحريم أولى من الطمع في تحصيل المندوب.
(و) التيمّم (المندوب) بأصل الشرع (ما عداه) فيستحبّ بدلاً من الوضوء المستحبّ في كلّ موضع يكون الوضوء رافعاً ، لتحقّق البدليّة.
__________________
(١) في «ق ، م» : «الصلاة».
(٢) قال فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ٦٦ : لا يبيح ـ أي التيمّم ـ للجنب الدخول في المسجدين ولا الاستقرار في باقي المساجد ، إلى آخره.
(٣) الذكرى ١ : ٢٠٧.