وهل يستحبّ بدلاً من غير الرافع ، كنوم الجنب وذِكْرِ الحائض؟ يحتمله ؛ لحلوله محلّ الرافع ، فغيره أولى. والعدم ؛ لعدم النصّ.
ويستحبّ أيضاً بدلاً من غسل الإحرام مع تعذّره.
وهل يستحبّ بدلاً من غيره؟ وجهان أرجحهما : العدم ؛ لعدم النصّ.
وعلى القول برفع الغسل المندوب الحدث كما هب إليه المرتضى (١) ـ لا إشكال في الاستحباب ، ويكون مبيحاً للصلاة.
ويستحبّ أيضاً للنوم مع وجود الماء. ولصلاة الجنازة على المشهور. وادّعى عليه الشيخ (٢) الإجماعَ. وحجّيّة المنقول منه بخبر الواحد كما قرّر في الأُصول يدفع منع المحقّق له في المعتبر (٣) بعدم معرفته.
والظاهر في نيّتهما البدليّة ، كغيرهما ؛ لعدم المانع.
ورجّح بعضُ (٤) المحقّقين عدمَها فيهما.
فهذه ستّة أقسام من الاثني عشر واجبة ومندوبة بأصل الشرع.
ثمّ أشار إلى الثلاثة الواجبة بسببٍ من المكلّف بقوله (وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه) كالعهد واليمين.
ويشترط في انعقاد نذر كلّ منها أن يكون راجحاً لولا النذر ، سواء كان واجباً أم مندوباً على الأصحّ في الأوّل ، فالوضوء ينعقد نذره دائماً ؛ لرجحان فعله دائماً.
وهل ينصرف النذر إلى الرافع للحدث أو المبيح للصلاة أم الأعمّ؟ وجهان ، والثاني لا يخلو من قوّة.
ثمّ إن أطلق ، كان وقته العمر ، ويتضيّق عند ظنّ الوفاة ، كنظائره من أفراد النذر المطلق. وإن قيّده بوقتٍ واتّفق فيه محدثاً ، فالأمر واضح ، وإلا بني على الوجهين. فإن لم نعتبر أحد الأمرين ، وجب التجديد. وإن اعتبرناه ، لم يجب الوضوء ؛ لامتناع تحصيل
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ١٩٦ ؛ والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٧٨ ، المسألة ١٢٤ ؛ والشهيد في الدروس ١ : ٨٧ ؛ والذكرى ١ : ٢٠٢.
(٢) الخلاف ١ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، المسألة ١١٢.
(٣) المعتبر ١ : ٤٠٥.
(٤) لم نتحقّقه.