جماعة. (١) ولا يخلو من إشكال ؛ لتضادّ الوجه ، واعتبار نيّة السبب.
ويمكن سقوط اعتبار السبب هنا ودخوله تحت الوجوب ، كما في الأذكار المندوبة خلال الصلاة الواجبة ، والصلاة على جنازتي مَنْ زاد عن الستّ ونقص عنها ، مع أنّ بعض (٢) مشايخنا المعاصرين مع حكمه بالتداخل مطلقاً أسقط اعتبار السبب ، عملاً بظاهر الرواية. قال : ولأنّه حكم شرعيّ ، فلا يتوقّف على اختيار المكلّف ، فيكون معناه سقوط الاستحباب وزيادة ثواب هذا الغسل على غيره. وهو قريب.
(والتيمّم يجب) بأصل الشرع (للصلاة والطواف الواجبين) بل الصواب أنّه يجب لما تجب له الطهارتان (و) يزيد عليهما (لخروج الجنب من المسجدين) ليدخل فيه التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، وللصوم إن قلنا بوجوب التيمّم مع تعذّر الغسل لئلا يدخل في قوله والمندوب ما عداه.
وشمل قوله : «لخروج الجنب» مَنْ أجنب في المسجد باحتلام كما ورد به النصّ (٣) وبغيره ، ومَنْ دخل مجنباً ؛ لاشتراك الجميع في العلّة ، وهو قطع شيء من المسجدين جنباً ، فإنّه محرّم بدون الطهارة مع الإمكان.
وإطلاق الحكم بالتيمّم مبنيّ على الغالب من عدم وجود ماءٍ في المسجدين يصلح للغسل من غير تلويث المسجد بالنجاسة خصوصاً في مورد النصّ ، وهو الاحتلام فيهما ، فإنّه يستلزم النجاسة ، أو على الغالب من نقصان زمانه عن (٤) زمان الغسل.
ولو فرض تساوي زمانيهما أو نقصان زمان الغسل وأمكن الغسل في المسجد ، وجب الغسل. وإطلاق الخبر بالتيمّم مقيّد بعدم ذلك ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على اشتراط عدم الماء في جواز التيمّم ، مع احتمال التيمّم مطلقاً ؛ لظاهر النصّ في تخصيص التيمّم بالذكر مع حرمة الكون في المسجد.
ويؤيّده ما رُوي أنّ الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك. (٥)
وهو دليل على عدم
__________________
(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٠ ؛ والخلاف ١ : ٢٢١ ، المسألة ١٨٩.
(٢) هو السيّد حسن بن السيد جعفر الأعرجي رحمهالله ، كما في هامش «م». وانظر : الدرّ المنثور ٢ : ١٥٩.
(٣) الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤ ؛ التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٨٠.
(٤) في «ق ، م» والطبعة الحجرية : «على» بدل «عن» والصحيح ما أثبتناه.
(٥) الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤.