(و) غسل (صلاة الحاجة ، (١) و) صلاة (الاستخارة) للخبر. وضعفه معتضد بعمل الأصحاب.
(و) غسل (دخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله صلىاللهعليهوآله) للنصّ (٢) في ذلك كلّه.
(ولا تتداخل) هذه الأغسال عند اجتماع أسبابها ؛ لأنّ كلّ واحد منها سبب مستقلّ في استحباب الغسل ، والأصل عدم تداخلها. وإن تداخلت في بعض الصور ، فعلى خلاف أصلها ، لأمرٍ عرضيّ من نصّ أو غيره. ولاعتبار نيّة السبب وخصوصاً مع انضمام واجبٍ إليها ، لتضادّ وجهَي الوجوب والندب ، فإنّه إمّا أن ينوي الندب أو الوجوب أو هُما ، ويلزم من الأوّل عدمُ ارتفاع الحدث ؛ لعدم رفع هذه الأغسال المندوبة الحدثَ بل قد تُجامعه ، كما يصحّ غسل الإحرام من الحائض. ومن الثاني نيّةُ وجوب ما ليس بواجب. ومن الثالث الجمعُ بين الضدّين ، فإن اجتمعا ، فظاهر بطلانه. وإن حصل أحدهما ، فهو ترجيح بلا مرجّح.
والحقّ : التداخل مطلقاً وخصوصاً مع انضمام الواجب ؛ لما رواه زرارة عن أحدهما عليهماالسلام «إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد قال وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها». (٣)
والأوّل شامل لاجتماع المسنونة خاصّة والواجبة خاصّة واجتماعهما معاً ، والآخر صريح في الاجتزاء بغسلٍ واحد مع انضمام الواجب لكن مع اجتماع الأسباب المندوبة.
والأولى اشتراط نيّة الجميع ؛ لأنّ نيّة السبب في المندوب مطلوبة ، إذ لإيراد به رفع الحدث ، بخلاف الواجبة.
ولو نوى البعض ، فالوجه : اختصاصه بما نواه.
ومع انضمام الواجب يكفي أحد الأمرين : نيّة الواجب أو نيّة الجميع ، صرّح به
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٧٦ / ١ ، و ٤٧٧ / ٣ ؛ الفقيه ١ : ٣٥٣ / ١٥٥١ ؛ التهذيب ١ : ١١٦ / ٣٠٥ ، ١١٧ / ٣٠٦.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠ / ١ و ٢ ؛ الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ ، و ٤٥ / ١٧٦ ؛ الخصال ٢ : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ / ٥ ، و ٦٠٣ / ٩ ؛ عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ ؛ التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، و ١٠٥ / ٢٧٢ ، و ١١٠ ـ ١١١ / ٢٩٠ ، و ١١٤ / ٣٠٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٩ ؛ وفي الكافي ٣ : ٤١ (باب ما يجزئ الغسل منه إذا أجمع) الحديث ١ مضمرا.