استيعاب الاحتراق) للقرص كلّه ؛ للخبر. (١)
واقتصر المفيد والمرتضى على تركها متعمّداً. (٢)
وأوجبه سلّار. (٣)
واستقرب المصنّف رحمهالله استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضاً. (٤)
(و) غسل (المولود) حين ولادته ، لأنّه خرج من محلّ الخبث ، وللخبر. (٥)
وأوجبه ابن حمزة (٦) محتجّاً برواية (٧) ضعيفة.
(و) غسل (السعي إلى رؤية المصلوب) مع الرؤية (بعد ثلاثة) من صلبه.
وقيل : من موته. (٨) ولا شاهد له.
ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره ، عملاً بالإطلاق.
وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أوّل يوم ؛ لمساواته الأوّل بعدها في تحريم وضعه على الخشبة.
وكذا لا فرق بين المصلوب على الهيئة المعتبرة شرعاً وغيره.
ولو قُتل بغير الصلب ، لم يستحبّ الغسل ؛ للأصل.
وأوّل وقته الرؤية.
ونُقل عن أبي الصلاح القول بوجوبه. (٩)
(وللتوبة) من فسق أو كفر وإن كان ارتداداً.
ووقته بعد التوبة والإسلام ؛ لتضيّقهما.
وتقييدهم بالفسق يقتضي عدم الاستحباب للتوبة من صغيرةٍ لا توجبه.
ويمكن دخوله في العموم والتعليل بالتفاؤل بغسل الذنب والخروج من دنسه.
__________________
(١) انظر : التهذيب ١ : ١١٧ ـ ١١٨ / ٣٠٩.
(٢) المقنعة : ٥١ ؛ وحكاه عنه وعن السيّد المرتضى المحقّق في المعتبر ١ : ٣٥٨.
(٣) انظر : المراسم : ٥٢.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ١٧٨.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ ؛ الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ ؛ التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠.
(٦) الوسيلة : ٥٤.
(٧) نفس المصادر في الهامش (٥).
(٨) نقله العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٨ عن بعض الناس في حاشية البيان.
(٩) الكافي في الفقه : ١٣٣ ـ ١٣٥.