ولو أصاب الدم المعفوّ عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم ، قيل (١) : زال العفو ؛ لأنّه قد صار حاملاً لنجس (٢) ، وهو الرطوبة الملاقية للدم ، وليست دماً مسفوحاً ، واختاره الشهيد في البيان (٣).
والأصحّ أنّ العفو بحاله ؛ لأنّ المنجّس (٤) بشيء لا يزيد عليه ؛ لعدم زيادة الفرع على أصله ، وهو اختيار الذكرى (٥).
وقوله (غير) الدماء (الثلاثة) استثناء من الدم المذكور أو صفة له اعترض بينهما بجملة وفي المتفرّق خلاف.
أمّا الحيض : فقد ورد في موقوف أبي بصير أنّه لا يعفى عن كثيره ولا قليله (٦) ، وعمل بمضمونه الأصحاب. وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس ؛ لاشتراكهما في إيجاب الغسل ، وهو مشعر بغلظ حكمها ؛ ولأنّ النفاس حيض محتبس والاستحاضة مشتقّة منه.
(و) غير (دم نجس العين) وهو الكلب وأخواه والميتة ؛ لتضاعف النجاسة.
(و) عُفي أيضاً (عن) مطلق (نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه) حالة كونه (منفرداً ، كالتكّة والجورب) وهو نعل مخصوص معرّب (والقلنسوة) بضم السين (وما أشبه ذلك) ممّا لا يستر العورتين.
والأصل فيه قول الصادق عليهالسلام كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكّة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك (٧). واقتصر بعضهم (٨) على ما في الرواية. ولفظ «مثل» و «ما أشبه ذلك» يأباه.
وألحق الصدوقان العمامةَ (٩) ، بناءً على عدم صحّة الصلاة فيها على الهيئة المخصوصة.
__________________
(١) أنظر : منتهى المطلب ٣ : ٢٥٦.
(٢) في «ق ، م» : «لمنجس».
(٣) أنظر : البيان : ٩٥.
(٤) في الطبعة الحجريّة «المتنجّس».
(٥) الذكرى ١ : ١٣٨.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٣ ، التذهيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٥.
(٧) التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨١٠.
(٨) هو القطب الراوندي كما في مختلف الشيعة ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، المسألة ٢٤٢ ، والذكرى ١ : ١٣٨.
(٩) الفقيه ١ : ٤٢ ذيل الحديث ١٦٧ ، المقنع : ١٤ ، وحكاه عنهما العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٢٧ ، المسألة ٢٤٣ ، والشهيد في الذكرى ١ : ١٣٩.