(وفي) الدم (المتفرّق خلاف) واختار المصنّفُ في غير (١) هذا الكتاب ، وأكثرُ (٢) المتأخّرين إلحاقَه بالمجتمع ، فتجب إزالته إن بلغه لو جُمع ؛ لإطلاق التقدير في بعض (٣) الأخبار ، وصحيحة ابن أبي يعفور ، المتقدّمة (٤) تدلّ عليه أيضاً ؛ لأنّها مفروضة في المتفرّق كما عُلم من قوله في ثوبه نقط الدم.
وقيل بعدم وجوب الإزالة مطلقاً (٥) ؛ استناداً إلى هذا الخبر ، بجَعل «مجتمعاً» خبراً لـ «كان».
وأجاب المصنّف بإمكان كونه حالاً مقدّرة (٦).
ورُدّ (٧) بأنّ الحال المقدّرة هي التي زمانها غير زمان عاملها ، كـ مررت برجل معه صقر صائداً به غداً
أي مقدّراً فيه الصيد ، وهنا لا بدّ من اتّحاد زمان الحال وعاملها.
والأولى كونه حالاً محقّقة ، وتقدير الاجتماع يدلّ عليه صدر الحديث كما بيّنّاه ، وتبقى دلالته على ما تحقّق فيه الاجتماع من باب مفهوم الموافقة ؛ لأنّ المجتمع بالفعل لا يعقل تقدير الاجتماع فيه.
وهذا الحكم في الدم المتفرّق في الثوب الواحد ، أمّا المتفرّق في الثياب المتعدّدة ، أو فيها وفي البدن : فهل الحكم فيها كذلك بمعنى تقدير جميع ما فيها ، أو لكلّ واحد من الثوب والبدن حكم بانفراده ولا يضمّ أحدهما إلى الآخر ، أو لكلّ ثوب حكم كذلك فلا يضمّ بعضها إلى بعض ولا إلى البدن؟ أوجُه ، واعتبار الأوّل أوجَه وأحوط.
ولو أصاب الدم وجهَي الثوب ، فإن تفشّي من جانب إلى آخر ، فدم واحد ، وإلا فدمان.
واعتبر الشهيد في الوحدة مع التفشّي رقّة الثوب ، وإلا تعدّد (٨).
__________________
(١) كتحرير الاحكام ١ : ٢٤ ، وقواعد الأحكام ١ : ٨ ، ومختلف الشيعة ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، والمسألة ٢٣٦ ، ومنتهى المطلب ٣ :٢٥٣ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٨٧.
(٢) منهم : السيوري في التنقيح الرائع ١ : ١٤٩ ، والشهيد في الذكرى ١ : ١٣٧ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ :١٧٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٩ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٦٣ ، الإستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩.
(٤) في ص ٤٤٣.
(٥) كما في جامع المقاصد ١ : ١٧٢ ، وانظر : السرائر ١ : ١٧٨.
(٦) مختلف الشيعة ١ : ٣٢٢ ، المسألة ٢٣٦.
(٧) الرادّ هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٢.
(٨) الذكرى ١ : ١٣٨ ، البيان : ٩٥.