ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت : إنّ قائدي أخبرني أنّك تصلّي وفي ثوبك دم ، فقال بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ (١) تدلّ على خلاف ذلك ، بل على أنّ غاية الرخصة برؤها ، فلا يجب إبدال الثوب ، ولا تخفيف النجاسة ولا عصبها بحيث يمنع الدم من الخروج زمن الصلاة. واختاره المحقّق الشيخ عليّ (٢) ، وفسّر اللازمة في عبارة الكتاب بأنّها التي لم تبرأ (٣).
ومختاره حسن دون تفسيره ؛ لأنّ ذلك ليس مذهباً للمصنّف حتى يفسّر كلامه به ، وإنّما يصلح تفسيره بذلك على مذهب المفسّر.
(وعمّا دون سعة الدرهم البغلي) بإسكان الغين وتخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكّة كسرويّة فاشتهر به.
وقيل : بفتحها وتشديد اللام منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة ، وهو ما انخفض من باطن الكفّ ، ذكر ابن إدريس أنّه شاهده كذلك (٤). وشهادته في قدره مسموعة.
وقُدّر أيضاً بعقد الإبهام العليا ، وهو قريب من أخمص الكفّ. وقُدّر بعقدة الوسطى.
والظاهر أنّه لا تناقض بين هذه التقديرات ؛ لجواز اختلاف الدراهم (٥) من الضارب الواحد كما هو الواقع ، وإخبار كلّ واحد عن فردٍ رآه.
ومستند العفو صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت لأبي عبد الله : الرجل يصلّي وفي ثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكره ، قال يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد (٦). وإنّما يُعفى عن هذا المقدار (من الدم المسفوح) وهو الخارج من البدن عدا ما استثني في حال كونه (مجتمعاً) هذا المقدار ، وهو ما دون الدرهم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٨ / ١ ، التذهيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦.
(٢) جامع المقاصد ١ : ١٧١ ، حاشية المحقّق الكركي على إرشاد الأذهان : ورقة ١٤ ـ ١٥.
(٣) حاشية المحقّق الكركي على إرشاد الأذهان : ورقة ١٤.
(٤) السرائر ١ : ١٧٧.
(٥) في «ق ، م» «أفراد الدراهم».
(٦) التذهيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الاستبصار ١٧٦ / ٦١١.