ولا يشترط إيقاعه النيّة في الماء بعد تمام الارتماس ، كما يظهر من الذكرى (١) ، لأنّ الارتماس لا يتبعّض ، فلا يرتفع الحدث إلا بعد تمامه على التقديرين.
ويجوز إزالة النجاسة به ولو منعنا من الطهارة به حتى نقل الفاضل ولد المصنّف الإجماع عليه (٢).
ونقل في الذكرى قولاً بالمنع ، محتجّاً بأنّ قوّته استُوفيت ، فالتحق بالمضاف (٣) ، ولم يذكر قائله.
(و) المستعمل (في رفع الخبث نجس ، سواء تغيّر بالنجاسة أولا) على أشهر الأقوال خصوصاً بين المتأخّرين.
وحجّتهم أنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس.
وقول أبي عبد اللهُ : «الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ منه» (٤).
وقول الكاظم عليهالسلام في غسالة الحمّام : «لا تغتسل منها» (٥) فيثبت الحكم في غسالة غيره ؛ إذ لا قائل بالفصل.
وفي هذه الأدلّة نظر.
أمّا الأوّل : فلمنع كلّيّة كبراه ؛ فإنّها عين المتنازع ، فأخذها في الدليل مصادرة. ولانتقاضها بماء الاستنجاء.
فإن قيل : خرج ذلك بالدليل ، فصار الباقي كالعامّ المخصوص في حجّيّته على ما بقي.
قلنا : ذلك إنّما يتمّ لو ثبت صورة الدليل كذا ، وإلا فلنا أن نخرج ماء النجاسة أيضاً ؛ لما سيأتي ، مع أنّ كلّيّتها على ما عدا ذلك ممنوعة ، وأين الدليل عليه؟
وأمّا الخبر فهو أعمّ من الدعوى ؛ فإنّ المنع من الوضوء به أعمّ من النجاسة ، فلا يستلزمها ؛ لعدم دلالة العامّ على الخاصّ المعيّن.
__________________
(١) الذكرى ١ : ١٠٤.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ١٩.
(٣) الذكرى ١ : ١٠٥.
(٤) التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٠ ؛ الإستبصار ١ : ٢٧ ٢٨ / ٧١.
(٥) الكافي ٦ : ٤٩٨ / ١٠.