وابن إدريس كلّ مَنْ خالف الحقّ (١).
وفي بعض الأخبار : أنّ كلّ مَنْ قدّم الجبت والطاغوت فهو ناصب (٢).
واختاره بعض (٣) الأصحاب ؛ إذ لا عداوة أعظم ممّن قدّم المنحطّ عن مراتب الكمال ، وفضّل المنخرط في سلك الأغبياء الجُهّال على مَنْ تسنّم أوج الجلال حتى شكّ في أنّه الله المتعال ، والله أعلم بحقيقة الحال.
(و) الماء القليل (المستعمل في رفع الحدث طاهر) إجماعاً ، سواء في ذلك الحدثُ الأصغر والأكبر (ومطهّر) إن كان الحدث أصغر إجماعاً.
وكذا إن كان أكبر على المشهور ؛ للعموم. ولأنّ الطّهور ما يتكرّر منه الطهارة كالضّروب ، فلا ينافيه.
وذهب الشيخان (٤) وجماعة (٥) إلى كونه غير مطهّر ؛ استناداً إلى أخبار لو لم تكن ضعيفةً أمكن حملها على التنزيه أو على نجاسة المحلّ ؛ جمعاً بينها وبين غيرها من صحاح الأخبار.
وربّما علّلوه بتأثّر الماء لتأثيره في المحلّ رفع الحدث ، أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع ، كما تأثّر رافع الخبث حيث جعل المحلّ بعد الغسل مخالفاً لما قبله ، فكأنّ المنع الذي في البدن انتقل إليه.
وهذه العلّة لو تمّت ، لزم المنع من المستعمل في الصغرى ؛ لاشتراكهما في العلّة ، لكنّ الثاني جائز الاستعمال إجماعاً ، فثبت الأوّل.
ويصير الماء مستعملاً بانفصاله عن أعضاء الطهارة مع قلّته ، فالكثير لا يتصوّر فيه الانفعال ، كما أنّ المتردّد على الأعضاء لا يمكن الحكم باستعماله ، وإلا لامتنع فعل الطهارة بالقليل.
ولو ارتمس في القليل ، ارتفع حدثه بعد تمام الارتماس ؛ لأنّه في حكم الانفصال ، وصار مستعملاً بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج.
ولو نوى جنبان ، فكذلك.
__________________
(١) السرائر ١ : ٨٤.
(٢) مستطرفات السرائر ضمن السرائر ٣ : ٥٨٣.
(٣) لم نتحقّقه.
(٤) المقنعة : ٦٤ ؛ المبسوط ١ : ١١.
(٥) منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ١٠ ذيل الحديث ١٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٤.