المطلق إن تمّ لا يتمّ معه وجوب التيمّم ؛ إذ هو مع الاشتباه لا مع تحقّق الوجود.
قلنا : الاستصحاب المدّعى إنّما هو استصحاب وجوب الطهارة به بناءً على أصالة عدم فقد المطلق ، وذلك لا يرفع أصل الاشتباه ؛ لأنّ الاستصحاب لا يفيد ما في نفس الأمر ، فالجمع بين الطهارتين يحصّل اليقين.
(ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة) التي يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات (سبع أذرع إذا كانت الأرض سهلةً) أي رخوة (وكانت البالوعة فوقها) فوقيّة محسوسة بأن يكون قرارها أعلى من قرار البئر. ولا اعتبار بوجه الأرض.
(وإلا) أي وإن لم يجتمع الأمران : فوقيّة البالوعة ورخاوة الأرض ، ويصدق ذلك بعدمهما وعدم أحدهما (فخمس) أذرع.
وفي حكم الفوقيّة المحسوسة الفوقيّةُ بالجهة بأن تكون البالوعة في جهة الشمال وإن استوى القراران ؛ لما ورد من أنّ مجاري العيون مع مهبّ الشمال» (١).
ويدلّ على اعتبار الصلابة وضدّها مع الشهرة مرسلة قدامة (٢) عن أبي عبد اللهُ ، قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة؟ قال : «إن كان سهلاً فسبعة أذرع ، وإن كان جبلاً فخمسة أذرع» (٣).
وعلى اعتبار الفوقيّة والتحتيّة رواية الحسن بن رباط ، قال : سألته عن البالوعة ، فقال : «إن كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع» (٤).
وما ذكره المصنّف طريق الجمع بين الروايتين.
ويدلّ على اعتبار الجهة ما رواه محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال لي : «إنّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوقَ الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوقَ النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً» (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٢.
(٢) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «ابن قدامة». والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
(٣) الكافي ٣ : ٨ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩١ ؛ الإستبصار ١ : ٤٥ ـ ٤٦ / ١٢٧.
(٤) الكافي ٣ : ٧ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٠ ؛ الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٦.
(٥) التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٢.