بالنابعة ، ويكون هذا متناولاً لغيرها ممّا هو محقون.
وعن الثالثة بالخصوص : بأنّ حمّاداً الراوي عن معاوية مقول بالاشتراك على جماعة منهم الثقة وغيره ، فلعلّه غير الثقة. وبأنّه يدلّ بصيغة «ما» العامّة فيما لا يعقل ، فيكون الترجيح لجانب الأحاديث الدالّة على أعيان المنزوحات ؛ تقديماً للخاصّ على العامّ. ولمعارضة الأخبار الكثيرة لها.
وأكثر هذه الأجوبة للمعتبر (١).
وعن الاعتبار : بالنقض بطهرها بالنزح عندهم إذا نجست بالتغيّر ، فإنّ السؤال قائم ، ولو اعتبر زوال التغيّر خاصّة ، لزم طهرها بزواله بنفسه وهُم لا يقولون به. وبأنّ الطهارة حكم شرعيّ ، وهو حاصل مع المتساقط فيه. ولأنّ المطهّر هو الماء المنفصل عن البئر ، فالساقط كجزء من ماء البئر لم ينزح ، ولاطّراده في عدم نجاسة الثوب إذ لو نجس لما طهر إذ من طرق تطهيره بالإجماع الغسل بالقليل ، وهو ينجس بالورود ، فلا يقع مطهّراً ، وهو خلاف الاتّفاق. وبأنّ الكُرّ المصاحب للنجاسة أزال حكمها وحقيقتها قبل وصوله إلى البئر ، فلم يؤثّر فيه شيئاً.
والباقي مجرّد استبعاد بعد ورود النصّ بالفرق ، فإنّهم يوافقون على استحباب النزح أو وجوبه تعبّداً ، وهو كافٍ في نفي التساوي.
(وأكثر (٢) أصحابنا) بل كاد يكون إجماعاً منهم (حكموا بالنجاسة).
قال الشهيد في الشرح : ولعلّه الحجّة (٣). أي : الإجماع.
ومستند ذلك النقلُ الشائع بوجوب النزح من الخاصّ والعامّ ، وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين (٤) ، وعليه عمل الإماميّة في سائر الأعصار والأمصار.
ويدلّ عليه أيضاً الأخبار عن أهل البيت عليهمالسلام والاعتبار :
أمّا الأوّل فمنها : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، السالفة أنّه كتب إلى رجل
__________________
(١) المعتبر ١ : ٥٦ ـ ٥٧.
(٢) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٤ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية : ٦ ؛ والمبسوط ١ : ١١ ؛ وسلار في المراسم : ٣٤ ؛ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢١ ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٠ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٧٤ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٦٩ ، والمحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٥٤.
(٣) غاية المراد ١ : ٦٦.
(٤) كما في سنن البيهقي ١ : ٤٠١ / ١٢٦٢ ؛ والمغني ١ : ٦٦ ؛ والشرح الكبير ١ : ٥٥ ؛ والمعتبر ١ : ٥٥ ؛ وغاية المراد ١ : ٦٦.
![روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١ ] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1539_rozaljanan-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
