وخالف في ذلك
ابنُ أبي عقيل حيث ذهب إلى أنّ الماء لا ينجس إلا بالتغيّر ، محتجّاً
بقوله صلىاللهعليهوآله الماء طهور لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه . ووجه تقدّمه
على ما دلّ عليه قوله صلىاللهعليهوآله
إذا بلغ الماء كُرّاً إلى
آخره : دلالته بمنطوقه على مدلوله العامّ ودلالة ذاك بمفهومه على أنّه يحمل الخبث
عند عدم البلوغ ، ودلالة المنطوق أقوى.
وبقول الباقر عليهالسلام في القربة والجرّة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت إذا
غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرِقه ، وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضّأ . وجوابه : أنّ
مفهوم الشرط حجّة عند المحقّقين ، فهو حينئذٍ خاصّ بالنسبة إلى حديثه ، فيجب حمل
العامّ على الخاصّ تقريراً للنصّين. ولا فرق عندنا بين تقدّم العامّ وتأخّره وجهل
التأريخ.
وليس المخصّص
لعامّ حديثه وروده في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيراً لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص
السبب ، بل المخصّص ما قلناه.
هذا إن قلنا :
إنّ المفرد المعرّف بلام الجنس يفيد العموم ، وإلا فالحديث مطلق ؛ لدلالته على
الماهيّة من حيث هي هي ، وحينئذٍ فيحمل المطلق على المقيّد.
وأمّا حديث
القربة : ففي سنده ضعف ، مع معارضته بما سلف من الأحاديث التي هي أكثر وأصحّ
إسناداً. وأوّله الشيخُ بالكُرّ .
واعلم أنّ في
صحّة الحديث الأوّل بل في ثبوته إشكالاً إذ لم يوجد في كتب الحديث المعهودة مسنداً
، ولا ادّعى أحد من الأصحاب أنّه وجده مسنداً ، وإنّما ذكره المرتضى
__________________