بعض أصحابنا ، كما حكاه في الكافي والتهذيب (١) ، وأصحابنا غير منحصرين في أهل العراق وإن أمكن أن يكون هذا القول من ابن أبي عمير ، ولا دلالة فيه (٢) أيضاً لأنّ الصاحب أعمّ من أن يكون من أهل البلد وغيره ، بل الظاهر أنّ المراد به في هذا المقام : الموافق في المذهب مطلقاً ، ولا دلالة للعامّ على بعض أفراده على الخصوص.
الثاني : الاستدلال برواية محمد بن مسلم على المراد بحملها على أرطال مكة.
وفيه : عدم القرينة الدالّة من جهة الراوي ولا المرويّ عنه. وحملها على المكّيّة ليوافق العراقيّة ليس أولى من حملها على المدني ليوافق رواية الأشبار الثلاثة (٣) بناءً على أنّ الألف والمائتين العراقيّة توافق رواية الأشبار بإضافة النصف ، كما ذكره جماعة منهم الشهيد رحمهالله في الذكرى (٤) ، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّهم عليهمالسلام يفتون بمتعارف بلدهم.
الثالث : دعوى مناسبتها لرواية الأشبار استبعاداً لتحديد الشيء الواحد بأمرين مختلفين.
وفيه : أنّ أكثر الأصحاب (٥) أفتوا في الأشبار بثلاثة ونصف في الأبعاد الثلاثة ، وصرّحوا بأنّ حمل الأرطال على العراقي يناسب ذلك ، وممّن صرّح بذلك الشهيد في الذكرى حيث أَفتى بزيادة النصف في الأشبار ، واستند في التقدير بالعراقي إلى مقاربته للأشبار (٦).
والمصنّف في المختلف اختار مذهب ابن بابويه في إسقاط النصف في الأشبار ، واستشهد للرطل العراقي بمناسبته للأشبار (٧).
وأنت خبير بأنّ التفاوت بين قولي الأشبار نحو الثلث ، فالتحديد بالمختلفين للشيء الواحد الذي فرّ منه المصنّف هو واقع على أحد القولين فإنّ ما بين قوليه في الأشبار من البُعد قريب ممّا بين المدني والعراقي منه ، فأيّ قدر من الأشبار قارب العراقي بَعُدَ عن الآخر.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣ / ٦ ؛ التهذيب ١ : ٤١ / ١١٣.
(٢) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «فيها». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) الكافي ٣ : ٣ / ٧ ؛ التهذيب ١ : ٣٧ ٣٨ / ١٠١ ؛ الاستبصار ١ : ١٠ / ١٣.
(٤) الذكرى ١ : ٨١.
(٥) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٣ ؛ والمبسوط ١ : ٦ ؛ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢١ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٧٣ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ٦٠ ؛ والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٥.
(٦) الذكرى ١ : ٨٠ و ٨١.
(٧) مختلف الشيعة ١ : ٢٣٢١ ، المسألتان ٤ و ٥ ؛ وانظر : الفقيه ١ : ٦ ذيل الحديث ٢ ؛ والمقنع : ٣١.