الخمار (١) وهو القناع ؛ لأنّه يخمر به الرأس ، أي : يستر.
(و) تستحبّ (الذريرة) للميّت بأن يطيّب بها كفنه.
وكيفيّته على ما ورد في الأخبار (٢) وذكره المصنّف في النهاية (٣) أن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها أوّلاً ليكون الظاهر للناس أحسنها كالحيّ يظهر أفخر ثيابه ، ويجعل عليها الذريرة والكافور ، ثمّ يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة ، ويجعل فوقها ذريرة وكافور أيضاً ، ثمّ يبسط القميص كذلك.
وروى سماعة عن الصادق عليهالسلام قال إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور. (٤)
وكذا يستحبّ جعلها على القطن الذي يوضع على الفرجين.
وفي المنتهي : لا يستحبّ نثرها على اللفّافة الظاهرة. (٥) وما نقلناه ينافيه.
وقد اختلفت عبارة الأصحاب في الذريرة اختلافاً كثيراً أضبطه ما ذكره المصنّف في التذكرة تبعاً للمحقّق في المعتبر (٦) أنّها الطيب المسحوق. (٧)
وقال الشيخ في التبيان : هي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند كأنّه قصب النشاب. (٨)
وفي المبسوط والنهاية : يعرف بالقمحة (٩) بضمّ القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة ، أو بفتح القاف وتخفيف الميم ، واحدة القمح.
وابن إدريس : هي نبات طيب غير الطيب المعهود يُسمّى القمحان (١٠) بالضمّ والتشديد.
قال في المعتبر : هذا التفسير خلاف المعروف بين العلماء. (١١)
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٦ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٦.
(٢) منها ما في الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ؛ والتهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، و ٣٠٦ / ٨٨٨.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٣ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٨٩.
(٥) منتهى المطلب ١ : ٤٤٠.
(٦) المعتبر ١ : ٢٨٤.
(٧) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٩ ، المسألة ١٦٩.
(٨) التبيان ١ : ٤٤٨.
(٩) المبسوط ١ : ١٧٧ ؛ النهاية : ٣٢.
(١٠) السرائر ١ : ١٦١.
(١١) المعتبر ١ : ٢٨٤.