يكفّنه ؛ للخبر. (١)
وحيث كان هذا الوضوء هو الوضوء المجامع للغسل فلا بدّ فيه من نيّة الاستباحة أو الرفع على القول به ، والوجوب إن كان في وقت واجبٍ مشروط به ، وإلا الندب.
وقد تقدّم أنّ ما يتوقّف كمال فعله على الوضوء كقراءة القرآن لو نوى ذلك في الوضوء ، رفع الحدث أيضاً على الخلاف ، فليكن هنا كذلك.
(وزيادة حِبرَة) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة ثوب يمنيّ (غير مطرّزة بالذهب) لامتناع الصلاة فيه حينئذٍ للرجال.
وزاد في الذكرى المنع من المطرزة بالحرير أيضاً ؛ لأنّه إتلاف غير مأذون فيه. (٢)
وزاد المصنّف (٣) في غير هذا الكتاب وغيرُه (٤) في وصف الحِبَرة أن تكون عبريّةً ، وهي بكسر العين منسوبة إلى بلدٍ باليمن ، أو جانب وادٍ. وقد ورد في حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «كُفّن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثوب يمنة عبريّ». (٥)
وفي بعض الأخبار أفضليّة الحمراء ، قال الباقر عليهالسلام كُفّن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريّين (٦) وقال إنّ الحسن بن علي عليهالسلام كفّن أُسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليّاً عليهالسلام كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة. (٧)
ولو تعذّرت الأوصاف أو بعضها ، كفت الحبرة المجرّدة. وعبارة المصنّف تقتضي الاكتفاء بها مطلقاً ، فإن لم توجد ، فلفّافة أُخرى.
وزيادة الحِبَرة (للرجل) لظاهر الأخبار المتقدّمة. والمشهور استحبابها للمرأة أيضاً ؛ لعدم ما يدلّ على التخصيص ، والأخبار المذكورة لا تنفيها.
(و) يزاد الرجل أيضاً ، بل تزاد المرأة أيضاً ؛ لإطلاق الميّت في خبر معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام (٨) ؛ (خرقة لفخذيه) تسمّى الخامسة ، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ؛ الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١.
(٢) الذكرى ١ : ٣٦١.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ١٨ ؛ تحرير الأحكام ١ : ١٨.
(٤) كالشهيد في الذكرى ١ : ٣٦٠.
(٥) التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٣.
(٦) التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٩ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٨ و ٨٦٩.
(٨) الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٨ ، و ٣١٠ / ٩٠٠.