ولا فرق بين الإحرامين ؛ للعموم.
ولو أفسد حجّه بالجماع ، فكالمُحْرم الصحيح ؛ لوجوب الإتمام ، ومساواته له في الأحكام.
ولا فرق بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعده قبل طواف الزيارة ؛ لأنّ تحريم الطيب إنّما يزول به.
أمّا لو مات بعد الطواف ، ففي تحريمه حينئذٍ نظر : من إطلاق اسم المُحْرم عليه ، وإباحة الطيب له حيّاً فهنا أولى.
واختار المصنّف في النهاية الثاني. (١)
ولا تلحق به المعتدّة والمعتكف وإن حرم عليهما الطيب حيّين ؛ لعدم النصّ ، وبطلان القياس ، ولأنّ الحداد للتفجّع على الزوج وقد زال بالموت.
(ويستحبّ أن يكون) قدر كافور الحنوط (ثلاثة عشر درهماً وثلثاً).
ومستنده : أنّ جبرئيل عليهالسلام نزل على النبيّ صلىاللهعليهوآله بأربعين درهماً من كافور الجنّة ، فقسّمه النبي صلىاللهعليهوآله بينه وبين عليّ وفاطمة عليهمالسلام أثلاثاً. (٢)
وظاهر العبارة أنّ هذا القدر مختصّ بالحنوط وأنّ كافور الغسل غيره ، وهو قول الأكثر ، (٣) وهو مصرّح في مرفوعة عليّ بن إبراهيم ، قال في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث. (٤)
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
واعلم أنّ ظاهر العبارة أنّ التكفين مقدّم على التحنيط ؛ لتقديمه عليه في الذكر وإن كانت الواو لا تدلّ على الترتيب.
وفي النهاية قدّم نقله إلى أكفانه المبسوطة المعدّة له ، قال : ثمّ يحنّطه واجباً. (٥) وهو صريح في الترتيب.
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٩.
(٢) الكافي ٣ : ١٥١ / ٤ ؛ الفقيه ١ : ٩١ ؛ علل الشرائع ١ : ٣٥١ / ١ ، الباب ٢٤٢ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٠ / ٨٤٥.
(٣) كما في الذكرى ١ : ٣٥٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٥١ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٠ / ٨٤٥.
(٥) نهاية الإحكام ٢ : ٢٤١.