البحث في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
٣٤٦/١٨١ الصفحه ٢٥٣ :
ولرواية عمّار
عن الصادق عليهالسلام عن النصراني يموت مع المسلمين
لا يغسّله ولا
كرامة ، ولا يدفنه
الصفحه ٢٥٤ : النبيّ صلىاللهعليهوآله كالقرينة الدالّة على الفضيلة ، مع أنّه أمر في واقعةٍ.
(٤)
ونحن قد ذكرنا
ما هو
الصفحه ٢٦٤ : التركة عنه بموته ، مع الشكّ في جواز تغسيل الأمة ، كما مرّ ، والثالث :
بانتفاء الصغر المزيل للشهوة
الصفحه ٢٧٣ : ؛ لأنّ ما لا يتيسّر لا يجب قطعاً. (٣)
ويضعّف : بأنّ
ذلك يتمّ مع تيسّر جهة واحدة ، أمّا مع إمكان القبلة
الصفحه ٢٨٦ : ويلقيان على
صدره مع مراعاة كون الخارج من الأيمن على الأيسر وبالعكس ، كما في خبر يونس يؤخذ
وسط العمامة
الصفحه ٢٨٨ : (٤) إلى أصل
الترقوة. (٥)
والأصل في
شرعيّتهما مع ذلك أنّ آدم عليهالسلام لمّا هبط من الجنّة خلق الله
الصفحه ٢٩٥ : الأصحاب.
ولا فرق أيضاً
بين أن يكون لها مال أو لا ، فيجب عليه (وإن كانت موسرةً) مع يساره.
أمّا لو أُعسر
الصفحه ٢٩٨ : ءً
للكفن مع إمكان غَسله ، وللنهي عن إتلاف المال حيث يمكن حفظه. ولو لم تُصب الكفنَ
، اقتصر على تطهير محلّها
الصفحه ٢٩٩ :
ومعه قال في الذكرى : فالظاهر وجوب الغَسل مطلقاً ؛ استبقاءً للكفن ؛
لامتناع إتلافه على هذا الوجه
الصفحه ٣٠٥ : ضعف طريق الرواية إلى مسمع.
وإنّما وجب
عليه تكرار الاغتسال مع أنّه حيّ ؛ لأنّ المأمور به غسل الأموات
الصفحه ٣٠٦ :
والخبر ليس
ممّا نحن فيه في شيء ، ويمنع اجتماع الحرمتين ؛ لأصالة عدم تداخل المسبّبات مع
اختلاف
الصفحه ٣١٦ : ، وبنفي الضرر في الخبر ، (٣) مع أنّه لا
وثوق في المرض بالوقوف على الحدّ اليسير ، ولأنّ ضرر ما ذُكر أشدّ من
الصفحه ٣١٨ : بين
الحقّين.
ولو تطهّر به
في موضع العطش ، فالظاهر البطلان ، كما لو تطهّر به مع خوف الضرر بالمرض
الصفحه ٣٢١ : الماء.
وربما استشكل (٦) بأنّ شغل
الذمّة بالدّيْن الموجب للذلّة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول
الصفحه ٣٢٣ : بتقديم إزالة النجاسة بكونها غير معفوّ عنها وكون الثوب مع ذلك ممّا
يحتاج إلى لُبسه في الصلاة إن كانت فيه