خمس سنين مجرّدةً. (١) والكلّ ضعيف.
وبالجملة ، فجواز تغسيل النساء لابن ثلاث سنين إجماعيّ ، بل ادّعى المصنّف في التذكرة والنهاية إجماعنا أيضاً على تغسيل الرجل الصبيّة. (٢) وكأنّه لم يعتبر خلاف المحقّق ، أو أنّه لم يتحقّقه ؛ فإنّه لم يصرّح به وإنّما تدلّ عليه حجّته ، ولهذا قال في الذكرى : وظاهر المعتبر أنّه لا يجوز للرجال تغسيل الصبيّة. (٣) والنصوص دالّة على جواز القسمين ، مضافاً إلى الإجماع.
ولو قدّم المصنّف تغسيل المرأة على الرجل ثمّ عطفه عليها ، كان أجود ؛ لأنّ حكمها أقوى منه فكان أولى بالتقديم ، وكونه متبوعاً لا تابعاً.
وكما يجوز التجريد فيهما لا يجب ستر العورة ؛ لانتفاء الشهوة في مثل ذلك ؛ ولأنّ بدن البنت عورة في أصله ، فلو لا جواز كشف العورة الخاصّة ، لم يجز تجريدها وقد جاز بالإجماع.
واعلم أنّ المفهوم من تحديد السنّ هنا وفي الصلاة عليه أنّ منتهاه الموت ، فلا اعتبار بما بعده وإن طال ، فيمكن على هذا حصول الموت على نهاية الثلاث ووقوع الغسل بعد ذلك ، فلا يشترط في صحّة الحكم وقوع الغسل قبل تمام الثالثة ، فلا يتوجّه حينئذٍ ما قاله المحقّق الشيخ علي من أنّ الثلاث إذا كانت نهاية الجواز ، فلا بدّ من كون الغسل واقعاً قبل تمامها ، فإطلاق ابن ثلاث يحتاج إلى التنقيح ، قال : إلا أن يصدق على مَنْ شرع في الثالثة أنّه ابن ثلاث. (٤) انتهى.
وهذا كما عرفت إنّما يتوجّه لو جعلنا غاية التحديد الغسلَ لا الموت ، وهو غير واضح.
وخامسها : المحرميّة مع تعذّر المماثل ، فيغسّل كلّ من الرجل والمرأة الآخر إذا كان محرماً له ؛ لتسويغ النظر واللمس.
وشرط الأصحاب كونه من وراء الثياب ؛ محافظةً على ستر العورة ، ولا تلازم بين
__________________
(١) المقنع : ٦٢.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٦٨ ، المسألة ١٣٥ ؛ نهاية الإحكام ٢ : ٢٣١.
(٣) الذكرى ١ : ٣٠٨.
(٤) جامع المقاصد ١ : ٣٦٤.