المتوسّطة خبر صحيح ، ولم يوجد من الأخبار المفيدة لذلك إلا موقوف سماعة ، قال المستحاضة إذا ثقب الكرسف اغتسلت الثلاثة ، وإن لم يجز الدم الكرسف فالغسل لكلّ يوم مرّة (١) وقريب منه موقوف زرارة ، الآتي.
وفي دلالتهما مع تسليمهما على ذلك نظر.
وبالجملة ، فالأخبار الموجودة في هذا الباب مختلفة على وجه لا يكاد يمكن الجمع بينها.
ففي خبر الصحّاف عن الصادق عليهالسلام (٢) تعليق وجوب الأغسال الثلاثة على السيلان ، وعدم وجوب الغسل بل الوضوء لكلّ صلاة على عدمه. وخبر معاوية بن عمّار وزرارة ، المتقدّمان (٣) علّق فيهما الحكم بالثلاثة على النفوذ.
وروى حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال في النفساء تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد (٤) وقريب منه خبر (٥) سماعة.
وحمل أكثر الأصحاب هذين الخبرين على الغمس وإن كان عدم جوا ز الكرسف أعمّ منه ، فدلله على الحالة الوسطى ؛ لعدم التصريح بها في خبرٍ على الخصوص ، لكنّهما موقوفان ، كما عرفت.
وقد استبعد أصحاب التفصيل رواية زرارة مع فضله وثقته عن غير إمامٍ. وصحيحة عبد الله بن سنان (٦) دلّت على الاغتسال ثلاثاً من غير تفصيل.
وأصحاب القول المشهور جمعوا هذه الأحاديث بما ذكروه من الحالات الثلاث. وفيه نظر.
(وإن سال) الدم عن الكرسف (وجب) عليها (مع ذلك) المذكور في الحالتين وهو خمسة أشياء شيئان آخران :
(غسل للظهر والعصر تجمع بينهما) بأن تؤخّر الاولى إلى آخر وقت فضيلتها وتُقدّم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٩ ٩٠ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥.
(٢) الكافي ٣ : ٩٥ ٩٦ / ١ ؛ التهذيب ١ : ١٦٨ ١٦٩ / ٤٨٢ ؛ الإستبصار ١ : ١٤٠ ١٤١ / ٤٨٢.
(٣) في ص ٢٣٠.
(٤) الكافي ٣ : ٩٩ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ١٧٣ ١٧٤ / ٤٩٦.
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في الهامش (١).
(٦) الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧.